تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

279

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2020
  • امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
  • رئيس الجلسة : السيد حميد كوسكوس : الخليفة الثالث للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة الشغل والإدماج المهني   :

 

  • شفوي محوري : التدابير المتخذة لفائدة المشغلين والأجراء في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي محوري : التدابير المتخذة للتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي محوري : الحصيلة المرحلية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على المستوى الاجتماعي ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي محوري : استراتيجية الحكومة للحد من تداعيات جائحة كورونا على قطاع التشغيل وأوضاع المهنيين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي محوري : الإجراءات المتخذة لحماية المقاولة الوطنية ودعم الشغيلة المغربية في ظل استمرار جائحة كورونا كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي محوري: الانعكاسات المادية و الاجتماعية والمهنية على الأجراء جراء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

  • شفوي محوري : التدابير الحكومية لضمان انطلاقة جيدة للقطاعات الاقتصادية وتعزيز مقومات الحماية الاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

  • شفوي محوري : التدابير الاستعجالية لحماية مناصب الشغل وصون حقوق ومكتسبات العمال ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

  • شفوي محوري : وضعية التشغيل في ظل أزمة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

  • شفوي محوري : مدى إلزام والتزام الشركات بالإجراءات والتدابير الاحترازية في أماكن العمل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 293 من النظام الداخلي:

يمكن للمستشارات  والمستشارين أن يتقدموا بأسئلة محورية، بمبادرة منهم أو باقتراح من الحكومة، لمناقشة مواضيع ذات بعد وطني هام.

وعندما يدرج المكتب أسئلة شفهية من هذا الصنف في جدول أعمال الجلسة، يبلغ الرئيس الفرق والمجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين بموضوع السؤال المحوري.

يمكن أن تشمل المناقشة قطاعين  أو أكثر في نفس الوقت إذا تعددت القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع.

تبرمج الأسئلة المحورية في بداية الجلسة، وتدمج في إطار وحدة الموضوع،وتخصم من الحصة الإجمالية لاسئلة الفريق أو المجموعة أو الأعضاء غير المنتسبين.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثانية عشر زوالا 12h00: