في إطار الشراكة بين الجمعية البرلمانيّة للبحر الأبيض المتوسط مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، شارك السيد المستشار لحو المربوح، الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وعضو مكتب هذه الجمعية، في أشغال «الاجتماع البرلماني حول استراتيجية البنك الدولي بشأن هشاشة النزاع والصراع والعنف»، وذلك يوم 06 ماي 2020 عبر تقنية التواصل السمعي البصري عن بعد، حيث شارك في هذا الاجتماع عدد من المشرعين والأطباء والموظفين من جميع أنحاء العالم وخاصة منطقة الساحل الى جانب كبار خبراء مجموعة البنك الدولي لمُراجعة أحدث استراتيجية للبنك الدولي بشأن هشاشة النزاع والصراع والعنف والعمل في منطقة الساحل، وقد ركزت المُناقشة على الإجراءات التي يمكن للبرلمانات اتخاذها لتحسين العمل في البلدان الهشّة والمُتأثرة بالصراعات من خلال التشريعات المركزة والرقابة المُعزّزة وتمويل التنمية في بلدان الساحل على اثر التهديدات الصحية والتداعيات الاقتصادية ا التي تشكلها جائحة COVID-19، تماشيا مع ما تقوم به مجموعة البنك الدولي من عبر توسيع التزاماتها لتشمل البلدان الأكثر ضعفاً وهشاشة من خلال برامج التمويل طويلة الأجل ومتعددة الأوجه و المصممة لتلبية هذه الحكومات للتصدي لتداعيات هذه الأزمة الوبائية.
وبنفس المناسبة، أشاد السيد المستشار لحو المربوح، خلال مداخلته بالتعاون المستمر القائم بين الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكذلك الشبكة البرلمانية ذات الصلة للعمل على القضايا المتعلقة بدول جنوب المتوسط ومنطقة الساحل، كما أكد السيد المستشار على أن الجمعية تولي اهتماما خاصا للوضع المقلق في منطقة الساحل والأوضاع التي تعيشها بعض المناطق إزاء هشاشة الاقتصاد والتنمية المستدامة، وظهور الجماعات الإرهابية مما أدى إلى الهجرة الجماعية والتوترات الداخلية وعدم الاستقرار، والتي تؤثر بشكل مباشر على دول حوض البحر الأبيض المتوسط مشيرا الى قلق هذه الأخيرة من أن تصبح تلك المناطق منبعا للجماعات الإرهابية كما حدث في العراق وسوريا، حيث أكد أن هذه المعطيات تستوجب فرض سيادة القانون والحكامة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان لتنمية وضمان استقرار منطقة الساحل وأفريقيا بشكل عام لتجنب زعزعة الاستقرار الإقليمي، وفي هذا الصدد دعم السيد المستشار لحو المربوح، وبقوة مجموعة البنك الدولي في ما تنهجه لدعم منطقة الساحل، كما طالب بدراسة تخفيف عبئ الديون او إلغائها بالنسبة لهذه الدول وذلك لضمان إقلاع اقتصادي واجتماعي خلال هذه الأزمة الوبائية،
وفي نفس الإطار أشادت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بالمبادرة الخلاقة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية الى إرساء إطار عملياتي لمواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها لجائحة فيروس كورونا المستجد، نظرا لراهنيتها وما تكتسيه من أهمية قصوى في هذه الظرفية الدقيقة التي تجنازها المنطقة والعالم بأسره.