تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

281

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2020
  • امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد القادر سلامة الخليفة الرابع للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  :

 

  • شفوي محوري : التدابير التي اتخذها قطاع التعليم لمواجهة جائحة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 
  • شفوي محوري : خطة التعليم عن بعد في ظل كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 
  • شفوي محوري : التعليم عن بعد و سيناريوهات تدبير ما تبقى من الزمن المدرسي في ظل جائحة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 
  • شفوي محوري : واقع و آفاق منظومة التربية والتكوين في ظل جائحة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 
  • شفوي محوري : الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لمواصلة التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 
  • شفوي محوري: مآل الموسم الدراسي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 
  • شفوي محوري : تدابير إجراء الامتحانات الاشهادية وأدوار التكوين المستمر في مواكبة المقاولات خلال مرحلة ما بعد الحجر الصحي،  للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 
  • شفوي محوري : الإجراءات المتخذة لضمان الاستفادة من عملية التعليم عن بعد للجميع على قدم المساواة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
  • شفوي محوري : تدبير القطاع في ظل حالة الطوارئ الصحية ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 
  • شفوي محوري : مدى مساهمة الإجراءات المتخذة في تعميق الفوارق بين المتعلمين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 293 من النظام الداخلي:

يمكن للمستشارات  والمستشارين أن يتقدموا بأسئلة محورية، بمبادرة منهم أو باقتراح من الحكومة، لمناقشة مواضيع ذات بعد وطني هام.

وعندما يدرج المكتب أسئلة شفهية من هذا الصنف في جدول أعمال الجلسة، يبلغ الرئيس الفرق والمجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين بموضوع السؤال المحوري.

يمكن أن تشمل المناقشة قطاعين  أو أكثر في نفس الوقت إذا تعددت القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع.

تبرمج الأسئلة المحورية في بداية الجلسة، وتدمج في إطار وحدة الموضوع،وتخصم من الحصة الإجمالية لاسئلة الفريق أو المجموعة أو الأعضاء غير المنتسبين.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثانية عشر زوالا 12h00: