تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

285

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2020
  • امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الحميد الصويري : الخليفة الخامس للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة  :

  • شفوي محوري : وضعية الاقتصاد الوطني بعد جائحة كورونا والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها للحفاظ على مناصب الشغل المتوقفة مؤقتا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 
  • شفوي محوري : الاقتصاد الوطني في ظل تداعيات جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 
  • شفوي محوري : التدابير والإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الحكومة من أجل حماية الاقتصاد الوطني والطبقة العاملة من تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19 ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
  • شفوي محوري : تعزيز إنتاجية وتنافسية المقاولات الوطنية ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 
  • شفوي محوري: الاختيارات الاقتصادية والمالية التي ستنهجها الحكومة لتحريك الدورة الاقتصادية في ظل وما بعد أزمة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 
  • شفوي محوري : تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
  • شفوي محوري : وضعية الاقتصاد الوطني في ظل جائحة كورونا وما بعدها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 
  • شفوي محوري : الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 
  • شفوي محوري : مدى صمود الاقتصاد الوطني أمام أزمة كورونا وفعالية التدابير المتخذة لمواجهتها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 
  • شفوي محوري : التدابير المتخذة لدعم المقاولة المغربية في ظل جائحة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 
  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 293 من النظام الداخلي:

يمكن للمستشارات  والمستشارين أن يتقدموا بأسئلة محورية، بمبادرة منهم أو باقتراح من الحكومة، لمناقشة مواضيع ذات بعد وطني هام.

وعندما يدرج المكتب أسئلة شفهية من هذا الصنف في جدول أعمال الجلسة، يبلغ الرئيس الفرق والمجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين بموضوع السؤال المحوري.

يمكن أن تشمل المناقشة قطاعين  أو أكثر في نفس الوقت إذا تعددت القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع.

تبرمج الأسئلة المحورية في بداية الجلسة، وتدمج في إطار وحدة الموضوع،وتخصم من الحصة الإجمالية لاسئلة الفريق أو المجموعة أو الأعضاء غير المنتسبين.

تنطلق الجلسة على الساعة الثانية عشر زوالا 12h00: