عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الجمعة 22 ماي 2020 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، خصص للتداول في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بجدول أعمال المجلس برسم الأسابيع المقبلة.
وفي مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند استشراف ملامح برنامج عمل المجلس بعد رفع الحجر الصحي وما يستوجبه من مراجعات قانونية ومسطرية لتجاوز بعض النقائص والصعوبات التي ترتبط بالعمل البرلماني، والتي تم الوقوف عليها أثناء الممارسة خلال هذه الفترة الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.
وفي هذا السياق، خلص اجتماع المكتب إلى ضرورة إدراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال اجتماعه المقبل، وبرمجة اجتماع تشاوري مع ندوة الرؤساء من أجل بلورة تصور شمولي في الموضوع.
وعلى صعيد آخر، اتفق أعضاء مكتب المجلس على عقد لقاء تنسيقي مع مكتب مجلس النواب، في أقرب الآجال، من أجل التداول في القضايا التي تستوجب تنسيقا مؤسساتيا مستعجلا بين المجلسين.
وبخصوص اعتماد التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال لتيسير وتكييف العمل البرلماني خلال هذه الفترة الاستثنائية، فقد جدد السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب التأكيد على اعتزازهم بنجاح تجربة التصويت الإلكتروني عن بعد، منوهين بتعميم اعتماد هذه الآلية على أشغال اللجان الدائمة في ظروف جيدة.
وفي هذا الإطار، وافق المكتب على استكمال تأهيل منظومة الاتصال السمعي البصري والمعلومياتي على مستوى قاعة الجلسات، وتطوير تطبيق إلكتروني خاص يتيح تأمين عمليات التصويت الإلكتروني عن بعد بشكل مندمج.
وبخصوص المساءلة الأسبوعية لأعضاء الحكومة، فقد وافق المكتب على جدول أعمال الجلسة المقبلة للأسئلة الشفهية، التي ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمسائلة السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وفي نفس السياق، وافق مكتب المجلس على العودة إلى التنظيم العادي للأسئلة الشفهية الأسبوعية، مباشرة بعد استنفاذ الجدولة الزمنية الاستثنائية لجلسات الأسئلة المتفق عليها مع الحكومة.
وفي ختام هذا الاجتماع، لم يفت السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب التعبير عن متمنياتهم بالشفاء العاجل لصديق المغرب السيد رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي (PARLATINO) على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد وخضوعه للعلاج في وضعية عزل صحي، مجددين التأكيد على أهمية أوراش التعاون المفتوحة بين البرلمان المغربي وبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي لتعزيز التعاون جنوب-جنوب على قاعدة النفع المشترك.