تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

إعلان مشترك حول العمل البرلماني في ظل جائحة كورونا وتداعياتها

2020-06-02

استحضارا لكون مجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي قد نسجا ووطدا علاقات تاريخية متينة مع برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب وبرلمان أمريكا الوسطى وفوبريل والبرلمان الأنديني، والتي توجت بإرساء مبادرة تأسيس المنتدى البرلماني لبلدان أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي «أفرولاك» بمدينة الرباط بمقر مجلس المستشارين، بتاريخ فاتح  نوفمبر 2019، من خلال التوقيع على الإعلان التأسيسي، من طرف رؤساء الاتحادات البرلمانية المشار إليها أعلاه ، إلى جانب رؤساء البرلمان الإفريقي والاتحاد البرلماني الأفريقي، و برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو)؛

وتثمينا للمبادرة القيمة التي قدمها جلالة الملك محمد السادس لإطلاق مقترح لرؤساء الدول الأفريقية، يهدف إلى إنشاء إطار عملي لمواكبة البلدان الأفريقية في مختلف مراحل إدارة وباء COVID-19 ، كمبادرة عملية وواقعية تسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، لمعالجة التداعيات والآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للوباء.

 

واستجابة وتثمينا لمبادرة رئيسي برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب ومجلس المستشارين للمملكة المغربية ورابطة مجالس الشيوخ والشورى بإفريقيا والعالم العربي، لعقد هذا الاجتماع الهام وفقاً للإعلان التأسيسي الذي أسند للمؤسسات المذكورة تنسيق الاجراءات والخطوات ذات الصلة بالتأسيس التنظيمي لمنتدى أفرولاك؛

وتأكيدا على دعم برلمان الميركوسور (البارلاسور) لهذه المبادرة ورغبته في الانضمام إلى المنتدى البرلماني لدول إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي (AFROLAC)، كفضاء أساسي للعمل المشترك من اجل تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب،

وبحكم أن الهدف الرئيسي لمنتدى أفرولاك، هو تعزيز التنمية المتكاملة والمستدامة للبلدان الأعضاء كفضاء واسع لتنسيق المبادرات وبلورة المبادرات المشتركة بين المؤسسات البرلمانية بالمنطقتين الإفريقية والامريكولاتينية ، من خلال إرساء وتعزيز الحوار البرلماني جنوب جنوب؛

واعتبارا للقلق من أن وباء COVID-19 يسبب تداعيات وخيمة وغير مسبوقة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مما ينذر بكوارث انسانية صعبة وخطيرة، مما قد يشكل انتكاسة كبيرة لشعوب العالم في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتضمنة في أجندة "2030" للأمم المتحدة.

وتأكيدا على ضرورة تعزيز روابط التعاون والعمل المشترك بين المؤسسات التشريعية في خضم الأزمة الصحية والاقتصادية التي تسببت فيها جائحة COVID 19 سواء على الصعيد الإقليمي أو الجهوي أو الوطني، ومضاعفة المجهودات بالتنسيق مع مختلف القطاعات والفاعلين من أجل تعزيز وتحديث الأطر والممارسات التشريعية، لما تفرضه الجائحة وتداعياتها من أولويات والتزامات جديدة.

وإقرارا بالدور الأساسي الذي قامت به الهيئات البرلمانية المشاركة في هذا الاجتماع، خلال مرحلة الطوارئ أو الحجر الصحي، عبر المبادرات والإجراءات الاستثنائية في ظل الأزمة العالمية الحالية،وما تفرضه من اعتماد مبادئ توجيهية إستراتيجية جديدة في العمل البرلماني، وبلورة "جدول أعمال إقليمي للوقاية ومجابهة الآثار السلبية الناشئة عن COVID-19"، من بين أولى أولوياته العمل على اعتبار اللقاح المفترض لهذا الفيروس المستجد للمصلحة الإنسانية العامة، والعمل على الإلغاء الاستثنائي لحماية براءات الاختراع كمعطى أساسي في هذه الحالة الطارئة والاستثنائية . 

وبناء على ما سبق، نلتزم٫ من خلال هذا الإعلان المشترك، بتشكيل آلية لتنسيق المبادرات والعمل المشترك في إطار المنظومة البرلمانية الدولية، ونعلن٫ طبقا لذلك ٫على ما يلي:

أولا : تثمين ودعم المبادرة التي قدمها جلالة الملك محمد السادس والرامية إلى إنشاء إطار عملي يهدف إلى مواكبة البلدان الأفريقية في المراحل المختلفة لمواجهة وباء COVID-19، من خلال السماح بتبادل الخبرات والممارسات الفضلى لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الوباء، ودعوة جميع دول الجنوب إلى اعتماد الركائز والمبادئ والقيم المثلى لهذه المبادرة لصياغة خطة عمل مشتركة بين دول الجنوب من أجل مواجهة هذا الوباء وتداعياته على جميع المستويات.

 ثانيا : تضامننا مع جميع الأشخاص والأسر والبلدان التي تضررت من وباء COVID-19، وتقديرنا الخاص للمهنيين والعاملين بالقطاع الصحي في مختلف مجالات ومستويات العمل، لالتزامهم الكبير تجاه إنقاذ الأرواح البشرية وجعل الخدمات الأساسية تعمل بأفضل طريقة ممكنة.

 

ثالثا: حث المجتمع الدولي، وكذلك الدول والمنظمات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع والمنظمات غير الحكومية، على أن تبني جميع مبادراتها وإجراءاتها (المشاريع والبرامج) على مبادئ: التضامن والمساواة الاجتماعية والتعاون والسلام والوئام والبدء التدريجي لعملية عالمية لتوجيه وتدبير الموارد من أجل الحياة والسلام والمساواة والديمقراطية والعدالة ودعم الأنشطة الأكاديمية ونشرها على وساءل الإعلام لفائدة الطلبة والباحثين ودعم وتعميم وتجويد التمدرس والتعليم باعتبارها سبلا لا محيد عنها لمواجهة تداعيات الأزمة بنجاح.

 

رابعا: الدعوة الى وضع "خطة انقاذ عالمية عادلة ومنصفة" لمساعدة الدول الاكثر تضررا من تبعات جائحة  COVID-19تساهم فيها الدول الكبرى والمقاولات المتعددة الجنسيات والصناديق السيادية الكبرى، وتمكن من توفير التمويلات والمواكبة والمصاحبة المناسبة من أجل ضمان تعافي اقتصادي واجتماعي سريع لكل دول العالم،

خامسا : مناشدة مؤسسات الائتمان المتعددة الأطراف، وكل مانحي الدين وحاملي السندات السيادية للبلدان النامية، لإعادة الهيكلة الشاملة والعادلة والجدولة المرنة لهذه الديون، وإلغاءها  في الحالات القصوى لبعض الدول الأكثر هشاشة وتضررا من التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.

 

سادسا : دعوة منظمة الصحة العالمية للتفكير في إطلاق "اتفاقية متعددة الأطراف لمواجهة الجوائح والأوبئة"، تشكل إطارا  أخلاقيا دوليا للتعاون والتنسيق وتقاسم المعطيات والمعلومات والممارسات الفضلى من أجل مواجهة الكوارث الصحية المرتبطة بالفايروسات السريعة الانتشار عالميا.

 

سابعا: نلتزم بتطوير خطة وبرنامج عمل مشترك للعمل البرلماني في مواجهة هذا الوباء وتداعياته على جميع المستويات وفي هذا الاطار نوجه نداء الى كل الاتحادات البرلمانية الجهوية والاقليمية والدولية للترافع المشترك من أجل ضمان الولوج المجاني  والشامل للقاح المرتقب لفيروس كوفيد 19  ، وكذا تنسيق المرافعات البرلمانية وسن التشريعات التي من شأنها إعداد وتنفيذ سياسات عمومية بغرض:

  • إعادة تنشيط الاقتصادات الوطنية، وتعميم التمدرس والتعليم الجيد؛ ودعم الشركات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة؛ ومعالجة القضايا المرتبطة بالقطاع غير المهيكل والإدماج الاجتماعي؛

  • تقوية تكافؤ الفرص في الولوج الى التكنولوجيات الحديثة من خلال توفيرها بأسعار مناسبة وتوسيع الحق في تعلمها لكل المواطنات والمواطنين، بجانب دمقرطة آليات التعلم عن بعد وجعلها في متناول كافة الطبقات الاجتماعية؛

  • تعزيز خلق فرص الشغل وتفعيل آليات براغماتية وناجعة لضمان مسارات عادلة ومنصفة لإعادة توزيع الثروة ؛

  • توفير وتجويد الخدمات الاجتماعية، والنظم الصحية، وجعلها متاحة للجميع، مع تطوير  المرافق والبني التحتية المرتبطة بهذه المجالات، أخذا بعين الاعتبار مبادئ الحفاظ على البيئة، وضمان  تعزيز منظومة حقوق الإنسان لفائدة الفئات في وضعية هشاشة (المسنون، الأطفال، الأشخاص في وضعية إعاقة، المشردين داخليا...) فضلا عن حماية الحقوق الإنسانية للنساء ولاسيما في حالات الولادة والرضاعة في إطار الوباء و نبذ  العنف داخل الأسر خلال تدابير حالة الطوارئ الصحية والعناية بالسلامة الصحية والجسدية للمعتقلين ونزلاء المؤسسات السجنية.

  • تعزيز العمل المشترك بين الحكومات والبرلمانات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، في إطار منظومة من الجهود المنسجمة والمنسقة للتعاطي مع موضوع الأمن الغذائي كمدخل استراتيجي وأساسي لمعالجة تداعيات الجائحة وما تسببه من تنامي في نسب المجاعة وخصوصا على مستوى المنطقتين الافريقية والامريكو لاتينية، في ارتباط وثيق بأهداف التنمية المستدامة المتضمنة بأجندة 2030؛

  • التفكير في إحداث آلية تنسيق برلمانية تابعة للمنتدى البرلماني لدول إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي (AFROLAC) لتقوية نجاعة الجهود المشتركة للخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة COVID-19، وكفضاء لتوحيد الممارسات الفضلى في أفق تموقع أفضل للدول الأعضاء في النظام العالمي الجديد و تعزيز مسار انخراطها في ديناميات التحولات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.