عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 08 يونيو 2020 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، خصص للتداول في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بجدول أعمال المجلس برسم الأسابيع المقبلة.
وفي مستهل هذا الاجتماع، صادق مكتب المجلس على خطة عمله لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي، وفق صيغة متكاملة وشمولية، أسهمت في بلورة عناصرها كل مكونات المجلس، تراعي مبادئ: المرونة، والتدرج في استئناف العمل بالضوابط المعمول بها في الظروف العادية، والاستمرار في العمل بالتدابير الاحترازية والوقائية، وترصيد المكتسبات وتعزيزها، ولا سيما ما تم إنجازه على مستوى تمكين السيدات والسادة المستشارين من الاضطلاع بمهامهم عن بعد من خلال الاستثمار في تكنولوجيا التواصل وإعمال آليات المشاركة والتصويت عن بعد.
وبموجب هذه الخطة، وفي باب مراقبة العمل الحكومي، سيشرع مجلس المستشارين في برمجة ثلاث قطاعات حكومية ضمن جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية، خلال الفترة الممتدة من يوم 23 يونيو 2020 إلى غاية يوم 14 يوليوز 2020، أحدها ذو صبغة اقتصادية وآخر ذو طبيعة اجتماعية مع الإبقاء على سؤال محوري لقطاع من القطاعات ذات الارتباط المباشر بتدبير تداعيات الجائحة.
وبالنسبة لشكليات الحضور في الجلسات العامة، سيتم التقيد بحضور نصف أعضاء كل فريق ومجموعة برلمانية طيلة فترة انتقالية تمتد من 10 يونيو إلى غاية 10 يوليوز 2020، قبل استئناف العمل بالنظام العادي في مرحلة لاحقة، إذا سمح تطور الحالة الوبائية بذلك، مع الحرص على ضمان احترام مسافة التباعد في الجلوس بين السيدات والسادة المستشارين داخل قاعة الجلسات.
وفي باب التشريع، تقترح خطة العمل مجموعة من التدابير، أهمها: مواصلة إعطاء الأولوية لدراسة النصوص التشريعية المرتبطة بتدبير تداعيات جائحة كورونا، وبصفة خاصة الاستعداد للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدّل؛ التحيين التشاركي لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، لتكييفها مع متطلبات الاشتغال في ظل حالة الطوارئ الصحية وباقي الظروف الاستثنائية؛ و ضمان مشاركة أوسع للسيدات والسادة المستشارين في عملية التصويت على مشاريع ومقترحات القوانين، بما يتوافق مع مقتضيات الفصل 60 من الدستور ومضمون المادة 175 من النظام الداخلي للمجلس، من خلال الاستمرار في اعتماد آلية التصويت الإلكتروني عن بعد إلى حين العودة التامة للنظام العادي للعمل، وكذا التوزيع الإلكتروني لمشاريع ومقترحات القوانين وتقارير اللجان الدائمة بخصوص النصوص الجاهزة.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، سيتم، بموجب هذه الخطة، تحديد الأولويات في العمل الدبلوماسي والتركيز على قضايا محددة بغرض دعم مبادرة جلالة الملك محمد السادس نصرة الله وأيده لتحقيق التضامن الإفريقي في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد، ومواصلة حشد الدعم لقضية وحدتنا الترابية، والانخراط في جهود البرلمانات العالمية الهادفة للقضاء على وباء فيروس كورونا المستجد، مع تطوير التعاون وتبادل التجارب والممارسات الفضلى مع برلمانات دول العالم في مجال التعاطي مع فيروس كورونا.
كما سيتم العمل على تأمين مشاركة أعضاء الشعب الوطنية الدائمة للمجلس لدى الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية في الاجتماعات والمؤتمرات المنعقدة بتقنية التواصل السمعي البصري عن بعد، ومواصلة ربط التواصل عن بعد مع مجموعات الصداقة والتعاون على المستوى الداخلي ومع نظرائها في المجالس المماثلة، لاسيما على المستويين الإفريقي والأوروبي.
وعلى صعيد آخر، اطلع المكتب على عناصر مقترح لتعديل النظام الداخلي للمجلس، بهدف: (1) ملاءمة مواده مع متطلبات سن أحكام خاصة تتعلق بكيفيات اشتغال المجلس وضوابط سيره في الظروف الاستثنائية والأحوال غير العادية، (2) تفصيل الأحكام الخاصة بمناقشة قوانين المالية المعدلة والتصويت عليها ، (3) شرح طريقة إخبار لجنة المالية بالمجلس بإحداث أي حساب خصوصي للخزينة خلال السنة المالية بمرسوم تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي 130.13 يتعلق بقانون المالية، و(4) إدراج مقتضيات قانونية في ارتباط بالتزامات المجلس إزاء قضايا جوهرية واردة في قوانين تنظيمية واجبة التطبيق داخل آجال محدّدة، وفي مقدمتها القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وفي هذا الشأن، قرر مكتب المجلس اعتماد المقترح المذكور من حيث المبدأ، وعرضه على رؤساء اللجان ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية يومه الإثنين 08 يونيو 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال، من أجل توسيع قاعدة التشاور في الموضوع وتشكيل لجنة فرعية، وفق مقتضيات المادة 368 من النظام الداخلي للمجلس، يعهد إليها بالنظر في مقترحات التعديلات المذكورة، على أن يتم الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة الفرعية في مستهل الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية يوم الثلاثاء 09 يونيو 2020.
وبخصوص مراقبة عمل الحكومة، فقد وافق المكتب على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 09 يونيو 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمناقشة سبل الحد من تداعيات أزمة وباء كورونا، مع قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وقطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
كما حدد مكتب المجلس يوم 21 يوليوز 2020 موعدا لعقد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة برسم شهر يوليوز المقبل.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، اطلع مكتب المجلس على جداول أعمال مجموعة من الاتحادات البرلمانية القارية والجهوية، وأصدر موافقته بمشاركة وفود المجلس في أشغالها عبر تقنيات التواصل عن بعد.
وبخصوص عمل اللجان الدائمة، فقد أخذ المكتب علما ببرمجة اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، يوم الخميس 11 يونيو 2020 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، للتصويت على التعديلات وعلى مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.