- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2020
- امين الجلسة : السيد: إدريس الراضي
- رئيس الجلسة : السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين
- نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة
جدول الاعمال
رئيس الحكومة:
محور الجلسة : " سياسة الحكومة لما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة إقلاع اقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة؟ "
-
شفوي: سياسة الحكومة لما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة إقلاع اقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: سياسة الحكومة لما بعد رفع الحجر الصحي : أية خطة لإقلاع اقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: الخطة الحكومية لإنعاش الاقتصاد الوطني ومواجهة التداعيات الاجتماعية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: تدبير التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: خطة الحكومة للإقلاع الاقتصادي في ظل التهيىء للخروج التدريجي من حالة الطوارئ الصحية ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: السياسة الحكومية لما بعد رفع الحجر الصحي وخطة الحكومة لإقلاع اقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية لأزمة فيروس كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: دعم ومواكبة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أجل إنطلاقة قوية وسليمة للاقتصاد الوطني تكرس تعزيز وتوسيع مجال الحماية الاجتماعية ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
-
شفوي: سياسة الحكومة لما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة إقلاع اقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: أي خطة للحكومة قصد إنعاش النشاط الاقتصادي ومعالجة آثاره الاجتماعية خاصة على مستوى التشغيل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي: موقع مكافحة جائحة الفساد ونهب المال العام في خطة الإقلاع الاقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية لأزمة كورونا ، للمستشار المحترم السيد رشيد المنياري .
____________________
الفصل 100 من الدستور:
تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: