^ "1"
مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- أودع من لدن رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس المستشارين بتاريخ 13 فبراير 2020؛

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ  19 فبراير 2020 بناء على قرار مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 18 فبراير 2020.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس27 فبراير 2020، وقد تم خلال الاجتماع تقديم عرض تقني حول مشروع القانون من لدن السيد الوزير المنتدب في الداخلية، وعرض تمهيدي للمشروع.

- واصلت اللجنة دراسة النص بتاريخ 09 و16 مارس 2020.

- أنهت اللجنة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون في الاجتماع المنعقد بتاريخ 4 يونيو 2020، وتم تحديد يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 كآخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع القانون.

- وافقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بالأغلبية على مشروع القانون، بالنتيجة التالية: الموافقون: 11  المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 02، وذلك بعد تعديل المواد 6، 16، 25، 30، 37 و45.

- تقرير اللجنة 

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2020، بالنتيجة التالية: الموافقون: 55 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 06.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.