- أودع من لدن رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس المستشارين بتاريخ 13 فبراير 2020؛
- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 19 فبراير 2020 بناء على قرار مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 18 فبراير 2020.
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس27 فبراير 2020، وقد تم خلال الاجتماع تقديم عرض تقني حول مشروع القانون من لدن السيد الوزير المنتدب في الداخلية، وعرض تمهيدي للمشروع.
- واصلت اللجنة دراسة النص بتاريخ 09 و16 مارس 2020.
- أنهت اللجنة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون في الاجتماع المنعقد بتاريخ 4 يونيو 2020، وتم تحديد يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 كآخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع القانون.
- وافقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بالأغلبية على مشروع القانون، بالنتيجة التالية: الموافقون: 11 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02، وذلك بعد تعديل المواد 6، 16، 25، 30، 37 و45.
- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2020، بالنتيجة التالية: الموافقون: 55 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 06.