تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

293

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2020
  • امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الحميد الصويري : الخليفة الخامس للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة :

  • شفوي محوري : الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية الفئات الهشة من وطأة تأثيرات جائحة كورونا  ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 
  • شفوي محوري : التدابير الوقائية من الإصابة بداء فيروس كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 
  • شفوي محوري : حصيلة الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الفئات الهشة ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
  • شفوي محوري : استراتيجية الحكومة للحد من الآثار السلبية على الأسر ذات الدخل المتوسط والفئات الهشة ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 
  • شفوي محوري : الإجراءات والتدابير التي قامت بها الوزارة لانصاف الشريحة العريضة من ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الحجر الصحي الذي رافق إقرار حالة الطوارئ الصحية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 
  • شفوي محوري : العنف ضد النساء في زمن كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة :

  • شفوي محوري: الارتفاع المهول لفواتير الماء والكهرباء ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 
  • شفوي محوري : تأثيرات ارتفاع فواتير الماء والكهرباء على الأسر في فترة الحجر الصحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 
  • شفوي محوري : حصيلة وزارة الطاقة والمعادن والبيئة وخطتها المستقبلية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 
  • شفوي محوري : التدابير القطاعية المتخذة في ظل جائحة كورونا وتداعياتها الآنية والمستقبلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 
  • شفوي محوري : الإجراءات والتدابير التي قامت بها الوزارة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وحماية القدرة الشرائية للمواطن ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 
  • شفوي محوري: وضعية المخزون الوطني من المحروقات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
  • شفوي محوري : التحول الطاقي والبيئي من أجل تنافسية الإقتصاد الوطني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 
  • شفوي محوري : تدبير الطاقة خلال أزمة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
  • شفوي محوري : مستقبل مصفاة لاسامير في ظل جائحة كورونا، ألم يحن الوقت لتاميمها ضمانا للأمن الطاقي لبلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 
  • شفوي محوري : أثر تراجع أسعار النفط جراء جائحة كورونا على اثمنة المحروقات ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
  • شفوي محوري : وضعية العمال المنجميين خلال فترة الحجر الصحي ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية . 
  • شفوي محوري : مدى انعكاس انخفاض سعر المحروقات في السوق العالمية على ثمنه بالسوق الوطنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 
  • شفوي محوري : التدابير المتخذة للتخلص من النفايات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 293 من النظام الداخلي:

يمكن للمستشارات  والمستشارين أن يتقدموا بأسئلة محورية، بمبادرة منهم أو باقتراح من الحكومة، لمناقشة مواضيع ذات بعد وطني هام.

وعندما يدرج المكتب أسئلة شفهية من هذا الصنف في جدول أعمال الجلسة، يبلغ الرئيس الفرق والمجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين بموضوع السؤال المحوري.

يمكن أن تشمل المناقشة قطاعين  أو أكثر في نفس الوقت إذا تعددت القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع.

تبرمج الأسئلة المحورية في بداية الجلسة، وتدمج في إطار وحدة الموضوع،وتخصم من الحصة الإجمالية لاسئلة الفريق أو المجموعة أو الأعضاء غير المنتسبين.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: