تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة يوم 21 يوليوز 2020

2020-07-15

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، سيعقد مجلس المستشارين، جلسة عمومية شهرية تخصص لتقديم "الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة"، وذلك يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2020 على الساعة الثالثة زوالا، لمناقشة موضوع "السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية في ضوء الدروس المستخلصة من تداعيات أزمة كورونا".

لذا، يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور إلى مقر المجلس في الموعد المحدد أعلاه،  مع مراعاة التدابير الاحترازية المتخذة من قبل الأجهزة المقررة بالمجلس للوقاية من وباء كورونا.