^ "1"
مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    35.20
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 13 يوليوز 2020

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 13 يوليوز 2020.

- تم تقديم مشروع قانون المالية المعدل من لدن السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام اللجنة يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2020؛

- أنهت اللجنة في الاجتماع السابق المناقشة العامة بعد الاستماع لجواب السيد الوزير.

 تولت اللجنة المناقشة التفصيلية لمواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل في اجتماعها المنعقد يوم الاربعاء 15 يوليوز 2020، وحددت الساعة الثامنة مساء من نفس اليوم كآخر أجل لإيداع التعديلات.

توصلت اللجنة بما مجموعه 72 تعديلا من مختلف مكونات المجلس، همت الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل، وقد وافقت عليه اللجنة في اجتماع مطول يوم الخميس 16 يوليوز2020، بعد قبولها لثلاثة تعديلات همت المادة 247 المكررة، وسحب 49 تعديلا مع رفض الباقي، وذلك بالنتيجة التالية: الموافقون: 09  المعارضون: 03  الممتنعون: 02.

ووفقا لأحكام المادة 51 (الفقرة الرابعة) من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية التي تنص على أن "يبت مجلس المستشارين في المشروع داخل أجل أربعة (4) أيام الموالية لعرضه عليه"، خصص اليوم الرابع للأجل القانوني للدارسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل أمام الجلسات العامة، طبقا لبرنامج امتد من العاشرة صباحا الى غاية السابعة مساء، وقد شملت الجلسات المذكورة، ما يلي:

- تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛

- تقرير اللجنة.

- المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل؛

- رد السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

- التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل.

- مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية المعدل، والتصويت عليه بشكل إجمالي تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.

- التصويت على مشروع قانون المالية المعدل برمته.

وقد اسفرت نتائج التصويت على ما يلي:

- موافقة المجلس يوم الجمعة 17 يوليوز 2020 على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 بالنتيجة التالية: الموافقون: 29  المعارضون: 13  الممتنعون: 04.

- أحيل مشروع القانون المالية المعدل على مجلس النواب يوم الجمعة 17 يوليوز 2020

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.