^ "1"
مشروع قانون رقم 44.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2020

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 14 يوليوز 2020.

- أنهت اللجنة دراسة مشروع القانون ووافقت عليه بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 15 يوليوز 2020.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.