تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول استقبال رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 22 يوليوز 2020

2020-07-22

استقبل رئيس مجلس المستشارين السيد عبد الحكيم بن شماش، يومه الأربعاء 22 يوليوز 2020، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة آمنة بوعياش مرفوقة بالأمين العام لذات المجلس السيد منير بنصالح.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق سعي المجلسين إلى تعزيز التعاون القائم بينهما منذ سنة 2014، تاريخ التوقيع على أول مذكرة تفاهم بين المؤسستين.

وقد أعرب كل من رئيس مجلس المستشارين ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رغبتهما المشتركة في الارتقاء بمستوى التعاون المؤسساتي بين المجلسين من خلال تحيين مذكرة التفاهم على ضوء مقتضيات النظام الداخلي الجديد لمجلس المستشارين والقانون الجديد المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإغنائها بواجهات عمل إضافية تهم بالخصوص مواضيع ذات الصلة بالعدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية، ومتابعة تفعيل توصيات أجهزة المعاهدات، وما يستلزمه ذلك من الرقي بملائمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقوية الحضور والمساهمة البرلمانية في أشغال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فضلا عن الأنشطة التي تندرج في نطاق احتضان مجلس المستشارين للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي