عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الجمعة 02 أكتوبر 2020 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، خصص للتداول في مجموعة من القضايا التي تهم جدول أعمال المجلس على مستوى التشريع والمراقبة والدبلوماسية البرلمانية وكذا للاطلاع على التدابير المرتبطة بالدخول البرلماني المقبل.
وفي مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند الترتيبات المرتبطة بالدخول البرلماني المقبل، حيث اطلع المكتب على كافة الإجراءات الأدبية والمادية والتقنية، وكذا على الإجراءات التي تستوجبها الظرفية المتصلة بتفشي وباء كورونا، في ارتباط بحضور جلسة افتتاح السنة التشريعية 2020-2021.
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، فقد اتفق أعضاء المكتب على برمجة الجلسة الشهرية المقبلة المخصصة لأجوبة السيد رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة خلال الأسبوع الأول من شهر نونبر المقبل، على أن يتم تحديد محور هذه الجلسة خلال الاجتماع المقبل للمكتب، بناء على اقتراحات السيدات والسادة رؤساء الفرق والمجموعة بالمجلس.
كما اتخذ المكتب قرارا باعتماد نظام استثنائي للأسئلة الشفهية عبر التركيز على مساءلة أربع قطاعات وزارية خلال كل جلسة أسبوعية.
وعلى صعيد عمل اللجان ومجموعات العمل المؤقتة، فقد أخذ مكتب المجلس علما بانتدابات الفرق والمجموعة للعضوية ضمن مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول إصلاح التغطية الاجتماعية بالمغرب، المحدثة بموجب قرار للمكتب بتاريخ 17 شتنبر 2020.
وفي هذا الإطار، اتخذ المكتب قرارا بدعوة الأعضاء المنتدبين إلى تشكيل هياكل مجموعة العمل الموضوعاتية وانتخاب رئيس ومقرر لها، مباشرة بعد افتتاح دورة أكتوبر المقبلة.
وعلى مستوى العلاقات الخارجية، فقد أخذ المكتب علما ببرنامج اجتماعات مجموعة من المنظمات البرلمانية الدولية والجهوية والإقليمية، واتخذ المكتب قرارا بمشاركة شعب المجلس في أشغالها عبر آليات التواصل عن بعد.
وعلى صعيد آخر، وفي إطار الشراكة التي تربط المجلس مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، فقد قرر مكتب المجلس تنظيم ندوتين عبر تقنيات التواصل عن بعد: الأولى يوم 21 أكتوبر المقبل في موضوع "تدبير الأزمات: استمرارية سير أعمال البرلمانات"، والثانية يوم 28 من نفس الشهر في موضوع "تجديد العقد الاجتماعي: البرلمان وتداعيات الثقة".