عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 12 أكتوبر 2020 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، خصص للتداول في مجموعة من القضايا التي تهم جدول أعمال المجلس.
وفي مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند مضامين ورسائل الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2020-2021، حيث أشاد السيد الرئيس والسادة أعضاء المكتب بالرؤية الشاملة التي طرحها الخطاب الملكي بخصوص مواجهة تداعيات كورونا، عبر إطلاق أوراش إصلاحية كبرى، وعلى رأسها ورش إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار الاستراتيجي، وورش تعميم التغطية الاجتماعية على المواطنات والمواطنين.
وفي إطار التفاعل الإيجابي مع مضامين الخطاب الملكي السامي، قرر مكتب المجلس دعوة أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول إصلاح التغطية الاجتماعية إلى الاجتماع يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 على الساعة الثانية عشر زوالا، من أجل انتخاب رئيس ومقرر لها ووضع برنامج عملها، وفق أحكام النظام الداخلي ذات الصلة.
في نفس السياق، وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، اتخذ المكتب قرارا باختيار موضوع "خطط الحكومة لتنزيل مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2020-2021" محورا للجلسة الشهرية المخصصة لأجوبة السيد رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة المبرمجة يوم 3 نونبر 2020، علما بأن مكتب المجلس يضع ضمن أولوياته، الاشتغال على التوافق حول مقاربة مبتكرة ومتجددة لعقد الجلسات الشهرية المقبلة لمساءلة رئيس الحكومة.
كما وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 على الساعة الثالة بعد الزوال.
وعلى مستوى التشريع، قرر مكتب المجلس دعوة رؤساء اللجان الدائمة إلى الاجتماع يوم غد الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 على الساعة الواحدة بعد الزوال، من أجل الوقوف على وضعية دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المحالة على المجلس.
وعلى صعيد تنظيم سير أشغال المجلس في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، اتخذ المكتب قرارا بمواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية التي تم إقرارها، بتشاور مع رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة، خلال دورة أبريل المنصرمة، في انتظار بلورة تصور تكميلي بشأن سير أشغال الجلسات العامة وأشغال اللجان الدائمة بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021.