ينهي السيد رئيس مجلس النواب و السيد رئيس مجلس المستشارين ، إلى علم كافة السادة النواب والمستشارين المحترمين . انه طبقا لاحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية ، سيعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عامة مشتركة يوم الاثنين 19 اكتوبر 2020 على الساعة السادسة مساء بالقاعة الكبرى للجلسات بمقر مجلس النواب ، تخصص لتقديم السيد وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 ، وستعقد هذه الجلسة مع مراعاة الاجراء ات الوقائية والاحترازية المتخدة من طرف المجلسين في هذا الشأن.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس