309
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2020
- امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
- رئيس الجلسة : السيد عبد الإله الحلوطي : الخليفة الثاني للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة الشغل والإدماج المهني:
-
شفوي آني: تراجع عدد مناصب الشغل بسبب جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: الإجراءات الجديدة لإدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل لصالح أعوان الحراسة والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: تقليص نسبة بطالة الشباب بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: برامج التشغيل الذاتي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: إشكالية المأجورين المطرودين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
وزارة الثقافة والشباب والرياضة:
-
شفوي آني: دعم الفنانين في ظل جائحة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي آني: المعايير المعتمدة في توزيع الدعم العمومي على الفنانين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي آني: المعايير المعتمدة في توزيع الدعم على الفنانين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي آني: معايير دعم الفنانين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي آني: الدعم الإسثنائي لبعض الفنانين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي آني: وضعية الشأن الثقافي والفني في ظل جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي:
-
شفوي آني: وضعية المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: حقيقة تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: ترجمة الالتزامات الحكومية بتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: تمركز الاستثمارات الصناعية ببعض الجهات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: إستراتيجية المغرب الرقمي 2016-2020، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: وضع إستراتيجية شاملة للتعويض الصناعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
-
شفوي: النمو وتكافؤ فرص الاستثمار على مستوى الجهات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:
تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.
المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:
تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:
- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛
- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: