تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

311

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2020
  • امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
  • رئيس الجلسة : السيد حميد كوسكوس : الخليفة الثالث للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة الداخلية:

  • شفوي آني: موعد الترخيص لقطاع تنظيم التظاهرات الثقافية والتواصلية لاستئناف أنشطته، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

  • شفوي: دعم المناطق المتضررة من موجة البرد القارس، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي: ظاهرة العنف وحملة "زيرو-كريساج"، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

  • شفوي: سبل التعاطي مع التقلبات المناخية التي تعرفها العديد من المناطق بالمملكة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: المراكز الجهوية للاستثمار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: وضعية عمال الإنعاش، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: التعاقد مع الدولة من أجل إنجاز المخططات التنموية الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: تفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:

  • شفوي آني: الموسم الفلاحي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي آني: ضمان سيرورة جيدة للموسم الفلاحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي آني: تهيئ الموسم الفلاحي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي آني: الموسم الفلاحي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

  • شفوي آني: تداعيات جائحة كورونا ووطأة الجفاف على الفلاحين والعمال الزراعيين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

  • شفوي آني: الموسم الفلاحي ودعم الإنتاج الوطني، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري. 

  • شفوي آني: الموسم الفلاحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

  • شفوي: تطوير الفلاحة الواحاتية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: تردي أوضاع الواحات بجهة درعة تافيلالت، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: إشكالية ارتهان الفلاحة بالتقلبات المناخية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

  • شفوي: مآل الالتزام الحكومي القاضي بحصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق وتيسير الولوج للسكن، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: معاناة ساكنة العالم القروي في مجال البناء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: تنمية السكن القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

 

المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.

 

المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:

- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛

- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: