تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ لمكتب مجلس المستشارين الإثنين 26 أكتوبر 2020

2020-10-26

عقد مكتب مجلس المستشارين يومه الإثنين 26 أكتوبر 2020 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد.

وفي مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند مخرجات اجتماع ندوة الرؤساء المنعقد يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، حيث تم الاتفاق على العناصر التالية:

على مستوى نظام حضور السيدات والسادة المستشارين خلال فترة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، تم الاتفاق على:

  • إتاحة الإمكانية لحضور كافة أعضاء مجلس المستشارين في أشغال الجلسات العامة، مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها؛
  • التنسيق مع مجلس النواب، بشكل مسبق، من أجل تخصيص القاعة 11 للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية طيلة المدة المقررة قانونا لمناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين؛
  • العمل على توفير الإمكانيات اللوجستيكية من أجل تجهيز قاعات الاجتماعات بما يمكن من ربط الاتصال والنقل المباشر لأشغال اللجان الدائمة، من أجل ضمان مشاركة كافة أعضائها وتيسير مساهمتهم في دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية والميزانيات الفرعية ذات الصلة؛
  • حضور السيدات والسادة رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية في حدود الحد الأقصى لعدد أعضاء كل فريق ومجموعة باللجن الدائمة، مع فتح إمكانية المشاركة عن بعد للسيدات والسادة المستشارين الراغبين في ذلك؛
  • موافاة السادة رؤساء اللجان داخل أجل معقول بلائحة الأطر المرافقة لأعضاء الحكومة في نطاق التقيد بالتدابير الاحترازية؛
  • حضور أطر اللجنة الدائمة المعنية، وإطار واحد عن كل فريق ومجموعة برلمانية؛
  • التصويت الحضوري على مشروع قانون المالية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجلسات العامة ذات الصلة.

وعلى مستوى أشغال اللجان، تمت دعوة اللجان الدائمة إلى عقد اجتماعات لمناقشة مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفا إيجابيا بشأنها، والتي يبلغ عددها 11 مقترح قانون، فضلا عن برمجة باقي مقترحات ومشاريع القوانين المودعة لديها.

وعلى صعيد جلسة مساءلة السيد رئيس الحكومة، فقد تم التوافق على اختيار موضوع "السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا" كمحور للجلسة الشهرية المبرمجة بتاريخ 03 نونبر 2020، ومنح مهلة لمكونات المجلس قصد تقديم الاقتراحات حول صيغة أكثر حيوية وجاذبية للجلسات الشهرية.

وعليه، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا باعتماد هذه المخرجات مع التأكيد على ضرورة تعزيز وتشديد التدابير الوقائية والاحترازية ضد تفشي جائحة كورونا.

فيما يتعلق بجدول أعمال المجلس، وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، فقد وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بالعودة إلى العمل بالنظام الاعتيادي لجلسات الأسئلة الأسبوعية دون حصر عدد القطاعات الوزارية التي تخضع للمساءلة، وذلك ابتداء من جلسة الأسئلة الشفهية ليوم 17 نونبر 2020.

وعلى صعيد أشغال اللجان الدائمة، أخذ المكتب علما ببرمجة اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية يوم الاثنين 26 أكتوبر 2020 على الساعة الخامسة مسا، لدراسة: مقترح قانون يقضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ومقترح قانون يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية.

وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، فقد أخذ مكتب المجلس علما بمضمون المراسلة الواردة عن رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية غينيا، والتي يرحب فيها بمقترح البرلمان المغربي إدراج موضوع: "إفريقيا في مواجهة التحديات الصحية والسوسيو اقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد19: من تدبير الأزمة إلى إعادة البناء" ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة للبرلمان الإفريقي.

كما أخذ مكتب المجلس علما بمضمون المراسلة الواردة عن السفير الجديد لجمهورية الفيتنام الاشتراكية المعتمد بالرباط، والتي يعبر من خلالها عن رغبته ورغبة رئيسة الجمعية الوطنية الفيتنامية في مواصلة تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما من خلال المؤسستين التشريعيتين.

وعلى صعيد آخر، أخذ مكتب المجلس علما بمشاركة السيد رئيس مجلس المستشارين، وممثلي المجلس لدى البرلمان الأنديني، في ندوة افتراضية تحت عنوان: "تأهيل النشاط الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة" في إطار فعاليات الذكرى 41 لتأسيس البرلمان الأنديني، بحضور  رؤساء الاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية في أمريكا اللاتينية والكراييب، الأعضاء في المنتدى البرلماني لدول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وذلك يوم 30 أكتوبر 2020.

وعلى صعيد الأنشطة الفكرية، اطلع أعضاء المكتب على ملخص أشغال الندوة الافتراضية التي نظمها المجلس بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020، في موضوع "استمرارية سير أعمال البرلمانات في ظل الأزمات".

وارتباطا بهذا الموضوع، وافق المكتب على انضمام مجلس المستشارين إلى شبكة استمرارية سير المؤسسات التشريعية في ظل الأزمات. وهي شبكة تضم برلمانات المملكة المتحدة وبرلمانات كندا ونيوزيلاندا وجورجيا، وتعنى بالتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مجال "ضمان استمرارية سير أعمال البرلمانات في ظل الأزمات".

كما اطلع أعضاء المكتب على جدول أعمال الندوة الافتراضية التي سينظمها مجلس المستشارين بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، في موضوع "تعزيز العقد الاجتماعي: تجارب معالجة أزمات الثقة في المؤسسات".

وعلى صعيد آخر، وبالنظر إلى تسجيل بعض الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد في صفوف موظفي المجلس، فقد قرر مكتب المجلس تشديد التدابير الاحترازية والوقائية ضمن مخطط يروم تقليص وضبط حضور موظفات وموظفي المجلس خلال هذه الفترة الاستثنائية، وتعزيز العمل عن بعد.