تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020

2020-11-09

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، تخصص للدراسة والتصويت على مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 6 من القانون رقم 65.00 بمثابة التغطية الصحية .