313
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2020
- امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
- رئيس الجلسة : السيد عبد الإله الحلوطي : الخليفة الثاني للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان:
-
شفوي آني: سبل الوقاية والحماية من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:
-
شفوي آني: صيانة الطرق الجهوية والإقليمية الأكثر رواجا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي آني: ظروف نقل العمال الزراعيين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي آني: إستراتيجية الوزارة لصيانة وتتبع وضعيات الطرق القروية والجبلية وخاصة غير المصنفة ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي آني: ندرة الماء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: ندرة مياه الشرب والسقي ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: التدابير المتخذة لمعالجة ندرة المياه، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: الماء الصالح للشرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي آني: التأخر الحاصل في حجز المواعيد لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: مآل مشروع نفق تشكا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: حماية سكان المناطق المعرضة للفيضانات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: تعزيز بناء السدود ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: حصيلة برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: أزمة العطش بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة الطاقة والمعادن والبيئة:
-
شفوي: ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي: حصيلة الإستراتيجية الطاقية الوطنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: تعميم معالجة المياه العادمة عبر تراب المملكة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: تشجيع استعمال الطاقة الشمسية في مجال السقي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: ارتفاع فواتير الماء والكهرباء في ظل تفشي كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:
تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.
المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:
تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:
- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛
- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: