^ "1"
مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 202 من القانون رقم 31.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 يناير 2020؛

- أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية بتاريخ 24 يناير 2020؛

- وافقت عليه اللجنة، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 نونبر 2020، كما ورد عليها بدون تعديل.

تقرير اللجنة

- وافق المجلس على مقترح القانون، بالاجماع،  في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 نونبر 2020.

- نص المقترح كما وافق عليه مجلس المستشارين