تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

317

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2020
  • امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد القادر سلامة: الخليفة الرابع للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج  

المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج:

  • شفوي آني: دعم المغاربة المقيمين بالخارج الحاملين لمشاريع استثمارية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي آني: تسريع مساطر معالجة الشكايات المرتبطة بقضايا وشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي آني: الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

  • شفوي: معاناة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي: تيسير وتسهيل الخدمات المقدمة لمغاربة العالم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

  • شفوي: مآل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:

  • شفوي: تبسيط بناء وإصلاح المساجد بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: توسيع الأدوار الاجتماعية للوقف، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: وضعية المساجد العتيقة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: التدابير والإجراءات المتخذة للنهوض بوضعية القيمين الدينيين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: تعميم مراكز محاربة الأمية في المناطق القروية والجبلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي: تحسين وضعية أئمة المساجد والقيمين الدينيين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

وزارة العدل:

  • شفوي: تنفيذ الأحكام القضائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي: التدابير المعتمدة لتبسيط استفادة النساء المطلقات وفي وضعية صعبة وأطفالهن من دعم صندوق التماسك العائلي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: إحداث المرصد الوطني للإجرام، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: ورش المحاكم الرقمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: التطاول على الحياة الخاصة للمواطنين من خلال بعض وسائل التواصل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: استفحال ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

  • شفوي: تقييم خطة المحاكمات عن بعد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.

 

المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:

- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛

- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: