توصل رئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بن شماش، برسالة تضامن ودعم للمملكة المغربية من طرف رئيسة مجلس الشيوخ الشيلي Adriana Muñoz D’alboa، و رئيس مجموعة الصداقة الشيلية المغربية Guido Girardi Lavin و عدد من الرؤساء السابقين وأعضاء بمجلس الشيوخ الشيلي، عبروا من خلالها عن تضامنهم ودعمهم للمغرب في جهوده للحفاظ على أمنه و سيادته.
وأكد البرلمانيون الشيليون في رسالتهم أن السلم يجب أن يرتكز على مبادئ القانون الدولي؛ وبالتالي تفادي محاولات زعزعة الاستقرار التي تقوم بها العناصر الموالية للبوليساريو؛ كأعمال العرقلة التي قامت بها بمنطقة الكركرات كمعبر حدودي هام للعبور المدني ونقل البضائع. رئيسة مجلس الشيوخ الشيلي الى جانب الموقعين على الرسالة، أكدوا أنهم بصفتهم البرلمانية؛ يرفضون بشدة كل الممارسات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وتهديد السلم وعرقلة حرية التنقل بالمنطقة، ويقرون بالحق الشرعي للدولة المغربية في الحفاظ على سيادتها وأمنها وعلى سلامة وحياة المدنيين؛ كما هو الشأن لما وقع حديثا بالحدود المغربية الموريتانية.
تجدر الإشارة الى ان مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الشيلي تجمعهم مذكرة تفاهم وتعاون تم توقيعها بمناسبة الزيارة الثانية لرئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بن شماش، على رأس وفد برلماني الى جمهورية الشيلي في يوليوز 2017، بعد الزيارة الأولى في يناير من نفس السنة، كما تميزت العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بدينامية متميزة في السنوات الأخيرة من خلال المبادرات والزيارات الثنائية المشتركة والاستقبالات التي تخللها تنظيم زيارات الوفود البرلمانية الشيلية الى الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية للوقوف على حقيقة الوضع وعلى الدينامية التنموية والحقوقية التي تعيشها المنطقة.