^ "1"
مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    65.20
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 16 نونبر 2020

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 16 نونبر 2020

- شرعت اللجنة في دراسة الجزء الأول من مشروع قانون المالية ابتداء من يوم الثلاثاء 17 نونبر 2020، وعقدت بشأنه 05 اجتماعات مطولة في التواريخ التالية: 17، 19، 20، 23 نونبر، و2 دجنبر 2020، حيث استغرقت الدراسة والنقاش في مجموعها ما يناهز 35 ساعة عمل، وفق التفاصيل التالية:

- الثلاثاء 17 نونبر 2020: تقديم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مشروع القانون المالية رقم 65.20  للسنة المالية 2021

- الخميس 19 نونبر 2020: : الشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 (جلستين صباحية ومسائية)

- الجمعة 20 نونبر 2020: مواصلة المناقشة العامة والاستماع لجواب السيد الوزير والشروع في مناقشة مواد مشروع قانون المالية لسنة 2021 (جلستين صباحية ومسائية)

- الاثنين 23 نونبر 2020: مواصلة وإنهاء مناقشة مواد مشروع قانون المالية (جلستين صباحية ومسائية)

- قدمت الفرق والمجموعة البرلمانية ومستشارا حزب التقدم والاشتراكية مقترحات تعديلات حول مشروع قانون المالية، بلغت في مجموعها 202 تعديلا، منها تعديل واحد يخص الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، توزعت كالتالي:

- فرق الأغلبية:  18 تعديل

- فريق الأصالة والمعاصرة:  25 تعديل

- الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية:  25 تعديل

- فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 40 تعديل

- فريق الاتحاد المغربي للشغل:  43 تعديل

- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 41 تعديل

- مستشارا حزب التقدم والاشتراكية:  10 تعديلات

- انصبـــت التعـديلات المقترحة حول مجمـوعة من المواضيع، استأثرت المادة 4 من مدونة الجمارك والمادة 6 من المدونة العامة للضرائب والمادة 12 والمادة 16 من مشروع قانون المالية بالنصيب الأكبر منها.

- عقـــدت اللجنـة يوم الأربعاء 2 دجنبر 2020 اجتماعا مطولا استغرق 12 ساعة عمل، خصص للبت في التعديلات والتصويت على مواد الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2021.

- بلغ عدد التعديلات المقبولـة من طرف اللجنة 25 تعديلا، وتم رفض 47 تعديل، فيما تم سحب 129 تعديلا من طرف مقدميها.

- وافقت اللجنة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 معدلا بالنتيجة التالية:

- الموافقـون : 8

- المعارضون: 3

- الممتنـعون: لا أحد

- تقرير اللجنة حول الجزء الأول

- تتمة الجزء الأول من تقرير اللجنة

- تقرير اللجنة حول الجزء الثاني

- تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية حول مشاريع الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2021

- تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشاريع الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2021

- تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2021

- تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول مشاريع الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2021

- تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج حول مشاريع الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2021

- وافق المجلس بتاريخ 04 دجنبر 2020 على مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021، بالأغلبية بعد أربع جلسات عمومية خصصت:

- للمناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس.

- التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بالنتيجة التالية:

- الموافقـون : 29

- المعارضون: 15

- الممتنـعون: لا أحد

- البت في الجزء الثاني ومشروع قانون المالية برمته، بالنتيجة التالية:

- الموافقـون : 29

- المعارضون: 16

- الممتنـعون: لا أحد

- نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين