^ "1"
مشروع قانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    07.20
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

القراءة الأولى:

- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 23 نونبر 2020؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 24 نونبر 2020؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 26 و30 نونبر و01 و03 دجنبر 2020؛

- قدمت الفرق والمجموعة 33 تعديلا حول مشروع القانون موزعة كالتالي:

- فريق الأصالة والمعاصرة:  08 تعديلات

- فريق العدالة والتنمية:  11 تعديل

- فريق التجمع الوطني للأحرار: 11 تعديل

- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 3 تعديلات

- وافقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون كما تم تعديله.

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 دجنبر 2020

- نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين

القراءة الثانية:

- أحيل مشروع القانون من جديد على المجلس في اطار قراءة ثانية بتاريخ 22 دجنبر 2020، بعد تعديل المادتين الأولى والثانية منه؛

مشروع قانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية (في اطار قراءة ثانية).

- أحيل على اللجنة بتاريخ 23 دجنبر 2020؛

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع على المواد المحالة في إطار قراءة ثانية وعلى مشروع القانون برمته في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 دجنبر 2020.

- تقرير اللجنة حول المشروع في إطار قراءة ثانية.

- وافق المجلس على المشروع في إطار قراءة ثانية بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 29 دجنبر 2020.

.نص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس في اطار قراءة ثانية-