تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول مشاركة شعبة مجلس المستشارين لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أشغال اجتماع لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد

2020-12-11

شاركت شعبة مجلس المستشارين، في أشغال لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك يوم 10 دجنبر 2020 عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد.

وقد تمحورت أشغال هذا الاجتماع الذي عرف حضور السيد Rik Daems، رئيس الجمعية، حول عدة مواضيع وعلى رأسها: "ميثاق الأحزاب السياسية الأوروبية من أجل مجتمع غير عنصري"، و"الحفاظ على السلم والاستقرار في شرق البحر المتوسط"، و"عشر سنوات بعد اتفاق لشبونة: تقوية العلاقات بين مجلس أوروبا و الاتحاد الأوروبي"، و"حماية ضحايا الإرهاب". كما عرفت أشغال هذا اللقاء مناقشة موضوع "الشراكة من أجل الديمقراطية لمختلف الشركاء لدى جمعية البرلمانية لمجلس أوروبا".

خلال هذا اللقاء نوهت الشعبة بجودة العلاقات القائمة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في إطار وضع شريك من أجل الديمقراطية، مؤكدة على أنها تنبثق من واقع الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب وشريكه الأوروبي، بكل جوانبها السياسية، والاقتصادية، والأمنية، الجهوية والإقليمية والدولية.

وذكرت الشعبة بالمراحل الثلاث لتقييم الشراكة من أجل الديمقراطية سنة 2013 و2015 و2019 التي قامت بها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والتي نوهت بجودة الحوار مع البرلمان المغربي، وسلطت الضوء على جهود المملكة المغربية والتزاماتها الإرادية والاستباقية على طريق ترسيخ خياراتها الديمقراطية، وكذا التقدم المحرز في مجال سيادة القانون، مشددة على أنه بمناسبة مرور عشر سنوات على إرساء الشراكة مع البرلمان المغربي، قد حان الوقت للتفكير في سبل تطويرها لترقى لطموحات الطرفين ولتكون في مستوى التحديات المشتركة في مختلف أبعادها التنميوية والأمنية والإنسانية.

وأكدت الشعبة على أن المملكة المغربية اتخذت منذ استقلالها الاختيار الإستراتيجي لترسيخ التعامل مع أوروبا من خلال تقاسم قيمها ومعاييرها الاقتصادية، وهو اختيار لا رجعة فيه، خاصة وأن المغرب جسر بين القارتين الإفريقية والأوروبية.

وأضافت في هذا السياق، أن المغرب يرى أن تطوير علاقاته مع مجلس أوروبا هو ضرورة أكثر من الحاجة وذلك بالنسبة للجانبين في ضوء التحديات ذات الطابع القاري التي تواجه الجانبين على اعتبار أن القضايا، مثل الهجرة، والأمن، وتغير المناخ، تخلف تأثيرات فوق وطنية وفوق قارية لم يعد من الممكن تجاهلها.

الجانب الأوروبي أشاد بمسار الشراكة من أجل الديمقراطية للبرلمان المغربي وبالتقارير الخاصة بتقييم هذه الشراكة والتي أقرت بالتقدم الحاصل في مجال الحقوق الأساسية، وجميع الحقوق التي تم إقرارها بعد اعتماد الدستور الجديد لسنة 2011، مؤكدا أن هذا التقدم ملموس معترف به ليس فقط من طرف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بل كذلك من طرف باقي الدول الأوروبية.

كما دعا الطرف الأوروبي إلى اعتبار الشراكة مع المغرب نموذجا لشراكات مستقبلية وأنها ستلعب دورا أساسيا واستراتيجيا في المساعدة على تحقيق الاستقرار في الجوار الجنوبي لأوروبا.

وتضم شعبة مجلس المستشارين كل من السيدة المستشارة خديجة الزومي، عضوة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والسيد عبد الإله المهاجري، عضو فريق الاصالة والمعاصرة، والسيد عبد العلي حامي الدين، عضو فريق العدالة والتنمية، والسيد المهدي عثمون، عضو الفريق الحركي.