^ "1"
مشروع قانون رقم 33.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بين المملكة المغربية واليابان لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، الموقعة بالرباط في 8 يناير 2020. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 17 نونبر 2020؛

- أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بتاريخ 17 نونبر 2020؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 02 دجنبر 2020؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15 دجنبر 2020.

- نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين.