^ "1"
مشروع قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    43.20
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 09 دجنبر 2020؛

- أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بتاريخ 09 دجنبر 2020؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 دجنبر 2020؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15 دجنبر 2020؛

- نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين.