^ "1"
مشروع قانون رقم 70.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.665 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 15 دجنبر 2020؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 15 دجنبر 2020؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 15 و21 دجنبر 2020، ووافقت عليه بالإجماع؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 22 دجنبر 2020، بالنتيجة التالية:

- الموافقون: 27  المعارضون: 03  الممتنعون: لا أحد

- نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين.