^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 57.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 04 يناير 2021؛

- أحيل الى لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بتاريخ 04 يناير 2021؛

- وافقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي في اجتماعها المنعقد بتاريخ 05 يناير 2021؛

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس، بالإجماع على مشروع القانون التنظمي، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 يناير 2021.

- نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين.