تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول اجتماع مكتب مجلس المستشارين ليوم الاثنين 18 يناير 2021

2021-01-18

عقد مكتب مجلس المستشارين يومه الإثنين 18 يناير 2021 اجتماعا عن بعد، برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري.

وفي مستهل هذا الاجتماع، تداول أعضاء مكتب المجلس في مشروع مخطط عمل المجلس حول كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية للمجلس وأجهزته، طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، بعد عرضه على رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية من أجل إبداء الرأي.

وفي هذا الصدد، اتخذ أعضاء المكتب قرارا بالموافقة المبدئية على العمل بالمخطط، في أفق إغنائه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، علما بأن التنسيق جار مع مصالح المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قصد تحيين مذكرة التفاهم التي تربطه بالمجلس في هذا الشأن.

وعلى مستوى مراقبة عمل الحكومة، فقد صادق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة مساءلة السيد رئيس الحكومة ليوم الثلاثاء 19 يناير 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال حول "الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا".

وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية، فقد أخذ أعضاء المكتب علما باجتماع المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للماء يوم الثلاثاء 19 يناير 2021 مباشرة بعد نهاية الجلسة العامة، للمصادقة على مشروع التقرير النهائي للمجموعة، في أفق التداول، في مستهل الأسبوع المقبل، في سيناريوهات برمجة الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للماء قبل اختتام الدورة البرلمانية الجارية.

كما أخذ أعضاء المكتب علما باجتماع المجموعة الموضوعاتية المكلفة بإصلاح التغطية الاجتماعية المبرمج يوم الثلاثاء 19 يناير 2021 على الساعة العاشرة صباحا لمواصلة المناقشة حول منهجية اشتغالها.

وعلى صعيد التشريع، فقد أخذ أعضاء المكتب علما بعدم قبول الحكومة لمقترح قانون يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية.

وعلى مستوى العلاقات الخارجية، فقد وافق مكتب المجلس على المشاركة، عن بعد، في أشغال المرحلة الأولى من الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المزمع عقدها خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 28 يناير 2021، وكذا في أشغال اللجن الدائمة والجمعية العامة رقم 46 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية المزمع عقدها خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 29 يناير 2021.

وعلى صعيد آخر، اطلع أعضاء المكتب على البرنامج المكثف لاجتماعات اللجان الدائمة خلال الأسبوع الجاري، وفق ما يلي:

- اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية يوم الاثنين 18 يناير 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال، للشروع في المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين.

- اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية يوم الإثنين 18 يناير 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال لدراسة مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني، ومشروع قانون رقم 53.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد.

- اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية يوم الثلاثاء 19 يناير 2021 مباشرة بعد نهاية الجلسة العامة، للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن.