^ "1"
مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    69.18
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 22 دجنبر 2020؛

- أحيل على لجنة القطاعات الإنتاجية بتاريخ 23 دجنبر 2020؛

- بعد انتهائها من دراسة مشروع القانون يوم الثلاثاء 12 يناير  2021، قررت اللجنة تحديد يوم الجمعة 15 يناير 2021 كآخر أجل لإيداع التعديلات.

- تفعيلا لحق التعديل البرلماني، توصلت اللجنة بتعديلات من طرف فريق العدالة والتنمية بلغت في مجموعها (20) تعديلا.

- خلال اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 19 يناير 2021، وبعد الاستماع إلى شروحات وتوضيحات الحكومة، تم سحب عدد من التعديلات بشأن عدد من المواد، فيما تم قبول تعديلات على مواد أخرى، كليا أو جزئيا، في حين أعيدت صياغة مادتين أخريين بشكل توافقي، لتوافق اللجنة في الأخير على مشروع القانون معدلا بالإجماع.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع كما تم تعديله، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.