^ "1"
مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    15.18
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 فبراير 2020؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 17 فبراير 2020.

- أنهت اللجنة يوم الاثنين 18 يناير 2021، دراسة مشروع القانون، وحدّدت يوم الجمعة 22 يناير 2021 كآخر أجل لتقديم التعديلات؛

- توصلت اللجنة بتعديلات كل من فريق الأصالة والمعاصرة (6 تعديلات) وفريق العديلات والتنمية (3 تعديلات) ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (15 تعديلا)؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 يناير 2021، كما تم تعديله، بالنتيجة التالية: الموافقون: 06  المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 01.

- وافق المجلس على مشروع القانون كما تم تعديله، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2021، بالنتيجة التالية: الموافقون: 20 المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 05.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.