- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 فبراير 2020؛
- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 17 فبراير 2020.
- أنهت اللجنة يوم الاثنين 18 يناير 2021، دراسة مشروع القانون، وحدّدت يوم الجمعة 22 يناير 2021 كآخر أجل لتقديم التعديلات؛
- توصلت اللجنة بتعديلات كل من فريق الأصالة والمعاصرة (6 تعديلات) وفريق العديلات والتنمية (3 تعديلات) ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (15 تعديلا)؛
- وافقت اللجنة على مشروع القانون، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 يناير 2021، كما تم تعديله، بالنتيجة التالية: الموافقون: 06 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 01.
- وافق المجلس على مشروع القانون كما تم تعديله، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2021، بالنتيجة التالية: الموافقون: 20 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 05.