^ "1"
مشروع قانون رقم 53.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 21 يوليوز 2020؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 21 يوليوز 2020.

- شرعت اللجنة في دراسة المشروع في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 18 يناير 2021، وحددت يوم الاثنين 25 يناير 2021 على الثالثة زوالا كموعد لمواصلة الدراسة.

- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 18 و25 و1 فبراير 2021.

- تمت ترجمة الملاحظات والاستفسارات والاقتراحات التي تم التداول بشأنها في إطار مناقشة المواد، إلى مقترحات تعديلات حول مشروع القانون، بلغ عددها 25 تعديلا، وذلك كالتالي:

-   فريق الأصالة والمعاصرة: 9 تعديلات

-   الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية:  7 تعديلات

-   فريق العدالة والتنمية: 4 تعديلات

-   مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 5 تعديلات

- تم سحب أغلب التعديلات من طرف مقدميها بعد اقتناعهم بالمناقشة مع الحكومة.

- عند عرض مواد مشروع قانون وافقت اللجنة عليها اللجنة بالنتيجة التالية: - الموافقون: 7 -المعارضون: لا أحد – الممتنعون: 1

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.