- ورد من مجلس النواب بتاريخ 21 يوليوز 2020؛
- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 21 يوليوز 2020.
- شرعت اللجنة في دراسة المشروع في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 18 يناير 2021، وحددت يوم الاثنين 25 يناير 2021 على الثالثة زوالا كموعد لمواصلة الدراسة.
- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 18 و25 و1 فبراير 2021.
- تمت ترجمة الملاحظات والاستفسارات والاقتراحات التي تم التداول بشأنها في إطار مناقشة المواد، إلى مقترحات تعديلات حول مشروع القانون، بلغ عددها 25 تعديلا، وذلك كالتالي:
- فريق الأصالة والمعاصرة: 9 تعديلات
- الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: 7 تعديلات
- فريق العدالة والتنمية: 4 تعديلات
- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 5 تعديلات
- تم سحب أغلب التعديلات من طرف مقدميها بعد اقتناعهم بالمناقشة مع الحكومة.
- عند عرض مواد مشروع قانون وافقت اللجنة عليها اللجنة بالنتيجة التالية: - الموافقون: 7 -المعارضون: لا أحد – الممتنعون: 1
- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.