^ "1"
مشروع قانون رقم 69.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 04 يناير 2021؛

- أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية بتاريخ 05 يناير 2021؛

- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون بتاريخ 26 يناير 2021؛

- سبق للجنة أن تدارست ووافقت على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات بتاريخ 29 شتنبر 2020؛

- عند عرض مشروع القانون على التصويت وافقت عليه اللجنة بمادته الفريدة بالإجماع وبدون تعديل؛

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.