- ورد من مجلس النواب بتاريخ 04 يناير 2021؛
- أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية بتاريخ 05 يناير 2021؛
- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون بتاريخ 26 يناير 2021؛
- سبق للجنة أن تدارست ووافقت على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات بتاريخ 29 شتنبر 2020؛
- عند عرض مشروع القانون على التصويت وافقت عليه اللجنة بمادته الفريدة بالإجماع وبدون تعديل؛
- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.