Overview
<p>- ورد من مجلس النواب بتاريخ 04 يناير 2021؛</p>
<p>- أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية بتاريخ 05 يناير 2021؛</p>
<p>- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون بتاريخ 26 يناير 2021؛</p>
<p>- سبق للجنة أن تدارست ووافقت على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات بتاريخ 29 شتنبر 2020؛</p>
<p>- عند عرض مشروع القانون على التصويت وافقت عليه اللجنة بمادته الفريدة بالإجماع وبدون تعديل؛</p>
<p>- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.</p>
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2069.20%20%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86.PDF">- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.</a></p>