^ "1"
مشروع قانون رقم 63.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الصادر في 17 من ذي الحجة 1441 (7 أغسطس 2020) بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 22 دجنبر 2020؛

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 23 دجنبر 2020؛

- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 28 يناير 2021

- أحالت الحكومة على البرلمان مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.503 خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل وأكتوبر 2020، وصادقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 7 غشت 2020؛

- وافقت اللجنة على المادة الفريدة وعلى مشروع القانون بالإجماع.

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المتعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.