تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

كلمة رئيس مجلس المستشارين بمناسبة اختتام دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2020ـ2021

2021-02-09

السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة 21 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، نختتم اليوم، دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2020 ـ 2021 في ظل سياق خاص وظرف استثنائي. وقبل استعراض حصيلة عمل المجلس خلال هذه الدورة، لابد من الوقوف عند مضامين ورسائل الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2020-2021، والتعبير عن فخرنا واعتزازنا بالرؤية الشاملة التي طرحها الخطاب الملكي بخصوص مواجهة تداعيات كورونا، عبر إطلاق أوراش إصلاحية كبرى، وعلى رأسها ورش إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار الاستراتيجي، وورش تعميم التغطية الاجتماعية على المواطنات والمواطنين.

وفي إطار التفاعل الإيجابي مع مضامين الخطاب الملكي السامي، قرر مجلسنا الموقر دعوة أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول إصلاح التغطية الاجتماعية إلى الاجتماع لهيكلتها ووضع برنامج عملها، وفق أحكام النظام الداخلي ذات الصلة. 

كما تميزت هذه الدورة بالقرار التاريخي الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية، والقاضي باعترافها بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على أراضيها الصحراوية، في خطوة غير مسبوقة وتحمل أكثر من دلالة في ظل الظروف الراهنة. ونجدد في هذا الصدد تثميننا وتأييدنا للسياسة الرشيدة والمسؤولة التي يقودها جلالة الملك نصره الله، للدفاع عن حوزة المملكة المغربية في دائرة حدودها الحقة. 

ولا يفوتنا التعبير عن تقديرنا العميق للولايات المتحدة الأمريكية إثر تجديد دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي، فضلا عن قرار الإدارة الأمريكية فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، وانخراطها في دعم التنمية الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وفي سياق متصل، وعلى إثر تطورات الوضع بالمعبر الحدودي الرابط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، فقد عبرت كافة مكونات مجلس المستشارين عن تثمينها ودعمها للخطوات الوطنية المسؤولة والنبيلة التي يقودها جلالة الملك نصره الله القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة، لصيانة وحدة الوطن والدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة وضمان الأمن والاستقرار بكافة تراب المملكة المغربية وضمنها الأقاليم الجنوبية؛ فضلا عن المشاركة المتميزة لمختلف مكوناته في زيارة دعم للوحدة الوطنية الثابتة ولمواقف المملكة الراسخة والحكيمة، إلى المعبر الحدودي للكركرات.

وعلى صعيد آخر، تميزت هذه الدورة بالبلاغ الصادر عن الديوان الملكي الذي أصدر من خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تعليماته السامية للحكومة قصد اعتماد مجانية التلقيح ضد وباء كوفيد 19 لفائدة جميع المغاربة، معبرين عن اعتزازهم بهذه الالتفاتة المولوية الكريمة، النابعة من العناية الملكية والرعاية الإنسانية التي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط بها الشعب المغربي، منذ ظهور الحالات الأولى للفيروس بالمغرب.

حضرات السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

على مستوى العمل التشريعي، فقد صادق مجلس المستشارين خلال الدورة التي نختتمها اليوم على 37 نصا تشريعيا، من بينها 29 مشروع قانون و8 مقترحات قوانين، تضمنت حصيلة تشريعية متنوعة وبالغة الأهمية شملت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقد توزعت على المجالات التالية:

ففي المجال المالي والاقتصادي: عرفت الدورة المصادقة على 15 نصا تشريعيا، من بينها أربعة مقترحات قوانين (04) وإحدى عشر (11) مشروع قانون، يوجد على رأسها مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، والقانون المتعلق بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار"، الذي دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى إحداثه، والذي يعتبر لبنة تشريعية أساسية في طريق النهوض بالإستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ومشروع القانون المتعلق بالتمويل التعاوني كمبادرة لتوفير الإطار القانوني لمصادر تمويل بديلة وموازية، ومشروع قانون التصفية للسنة المالية 2018، بالإضافة إلى نصوص أخرى.

وفي المجال الاجتماعي: تمت المصادقة خلال الدورة على خمسة 05 نصوص، من بينها مقترحي قانونين اثنين (02) وثلاثة (03) مشاريع قوانين، أبرزها مقترح القانون المتعلق بتعديل القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع القانون المتعلق بالعاملات والعاملين الاجتماعيين.

وفي مجال الشؤون الداخلية: عرفت الدورة المصادقة على نصين تشريعيين (02)، ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين الأول يهم جبايات الجماعات المحلية قصد ملاءمة هذا النظام مع التحولات التي عرفها مسلسل اللامركزية ومراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية وتحسين عمليات تحصيلها في سبيل تعبئة الموارد الكفيلة بالنهوض بالجماعات الترابية، والثاني يهم المصادقة على مرسوم بقانون رقم 2.20.503 يرمي إلى تتميم المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

أما في المجال الحقوقي والإداري: صادق المجلس على ثلاثة (03) نصوص تشريعية، تضم مشروع قانون تنظيمي (01) يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 بشأن التعيين في المناصب العليا، ومشروع قانون واحد (01) يهم إعادة تنظيم أكاديمية المملكة، ومقترح قانون (01) يقضي بتغيير وتتميم المادة 15 من مدونة الأسرة. 

وفي مجال الشؤون الخارجية والدفاع: صادق المجلس على عشرة (10) نصوص تشريعية، تسعة (09) منها همت مشاريع قوانين ترمي إلى المصادقة على اتفاقيات دولية، شملت مختلف مجالات التعاون العسكري والاقتصادي والصحي والقضائي، إلى جانب اتفاق هام للشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. فيما هم مشروع قانون آخر خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية بغاية ضمان استقرار المبادلات التجارية والاقتصادية وتعزيز عامل الثقة بين مختلف الفاعلين.

وأخيرا في المجال البيئي: صادق المجلس على نص تشريعي واحد (01)، يتعلق بمشروع قانون يهم التلوث الناجم عن السفن.

كما خطى المجلس خطوات جدية توجت باعتماد مقترحي قانونين يرميان إلى إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، وقد سهر مكتب في الشق المتعلق بالمجلس على تزويد ندوة الرؤساء بالمعطيات اللازمة وتفعيل الترتيبات الضرورية، لاسيما بالتنسيق مع ممثلي صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، مما ساهم في تكوين أرضية متكاملة لتقديم مقترح القانون المذكور وتعديله. 

ويظهر من الحصيلة المعروضة المصادقة على نسبة مهمة من مقترحات القوانين بلغت 22% من مجموع الحصيلة التشريعية للدورة، في حين مثلت مشاريع القوانين، نسبة 78%. 

وعلى صعيد آخر، فإن عددا معتبرا من النصوص تم التصويت عليها دون إدخال تغييرات، إما لطبيعتها أو مراعاة للسياق الذي تعرض فيه، حيث تم إدخال تعديلات على عشرة نصوص، وهو ما يبرز من جهة حيوية تشريعية لدى مكونات المجلس، ونقاشا غنيا بشأن مختلف القضايا التشريعية، وفي نفس الوقت روح الإجماع حول النصوص ذات الأهمية خلال هذه المرحلة، ذلك أنه من أصل 37 نص تشريعي، تمت المصادقة على 31 نصا منها بالإجماع، تضمنت النصوص ذات الأهمية الإستراتيجية، فيما تمت المصادقة فقط على أربعة نصوص أخرى بالأغلبية.

ورغم كون الأرقام المذكورة تبين عن حصيلة متميزة لمقترحات القوانين خلال هذه الدورة بالمقارنة مع الدورات المنصرمة، وكذا عدد التعديلات البرلمانية المقدمة من مكونات المجلس التي بلغت في مجموعها 435 تعديلا (202 منها وردت على مشروع قانون المالية) قبل منها 119 تعديلا مقابل سحب العدد الأهم منها وعدم قبول الباقي بالتصويت، إلا أن تطلعاتنا مع ذلك تسعى للأكثر وللأفضل، علما بأن الحصيلة تتأثركذلك في جانب منها بالمشاكل المرتبطة بالبرمجة وباستمرار ضعف تجاوب الحكومة مع المبادرات التشريعية للمجلس، سواء في إطار مقترحات قوانين أو أحيانا حتى في إطار التعديلات على مشاريع  ومقترحات القوانين، مع أن الإنصاف يقتضي الاعتراف بالتجاوب الإيجابي جدا في بعض الأحيان مع التعديلات المقترحة من أعضاء المجلس، ولعل المثال الأبرز، بجانب أمثلة أخرى، هو قبول 62 تعديلا من أصل 68 المقترحة حول مشروع القانون المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة السكنى وسياسة المدينة.

وفي هذا السياق، فقد استمر تلقي المجلس لمواقف الحكومة بشأن مختلف مقترحات القوانين المقدمة من قبل أعضاء المجلس، ورغم كون الحكومة قد رفضت عددا معتبرا منها، فإن هذا لا يلغي مسؤولية المجلس عبر أجهزته المختصة الحسم في مصير هذه المقترحات.

وقد عمل مكتب المجلس رغبة منه في الدفع ببعض النصوص التشريعية ذات الأهمية على عقد عدد من اللقاءات التنسيقية مع السادة رؤساء اللجان الدائمة، والتي أسفرت عن إتمام مسطرة الدراسة والبت بشأن مقترح قانون يقضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، المودع منذ يوليوز 2011، ومشروع قانون محال من الحكومة منذ غشت 2016يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للسكنى وسياسة المدينة.

وإذا كان المجهود الذي قامت به مختلف أجهزة المجلس قد أفضى إلى تقليص عدد مشاريع القوانين التي بقيت قيد الدرس إلى حدود يوم أمس فيتسعة مشاريع قوانين فقط، فإن الأمل يحدونا، بتضافر جهودنا جميعا، أغلبية ومعارضة، مجلسا وحكومة، أن نتغلب على كافة العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام البت في عدد محدود من مشاريع القوانين العالقة، والتي أعرضها عليكم مرة أخرى:

  1. مشروع قانون رقم 143.12 بتغيير المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، المحال على المجلس في إطار قراءة ثانية منذ 08 غشت 2013؛

  2. مشروع قانون رقم 25.14 يتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، المحال بتاريخ 12 فبراير 2016؛

  3. مشروع قانون رقم 63.16 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. (المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين)، المحال على المجلس بتاريخ 26 يوليوز 2016؛

  4. مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، المودع في إطار قراءة ثانية منذ 03 غشت 2016.

 وفي إطار الحيوية والنقاش بين مكونات المجلس، فإنه قد تم تسجيل خلال هذه الدورة إرجاع ثلاثة نصوص (مشروع قانون ومقترحي قانونين) من الجلسة العامة إلى اللجان المختصة بعد التصويت عليها داخلها، طبقا للمادة 217 من النظام الداخلي، لتعميق النقاش فيها أخذا بالاعتبار المستجدات والرهانات المرتبطة بها.

وإلى جانب ذلك، فقد كان الأمل يحدونا في المصادقة على النظام الداخلي للمجلس بعد ترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية رقم 107/20، في خطوة تبين عن عزم مجلس المستشارين على توفير المرجعيات القانونية الضرورية لاشتغال أجهزته بالكفاءة اللازمة وتنزيل التزاماته الدستورية، في مجالات هامة وأساسية، منها على وجه الخصوص تنزيل التزامات المجلس على مستوى تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإدماجها في العمل التشريعي وعمل أجهزة المجلس، غير أن ظروفا موضوعية حالت دون بلوغ هذه الغاية، وأملنا أن نستكمل مشوار الدراسة والمصادقة على النص في الدورة المقبلة.

حضرات السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

أما على مستوى مراقبة العمل الحكومي، فقد عقد مجلس المستشارين خلال دورة أكتوبر 2020 خمسة عشر (15) جلسة عامة للأسئلة الشفهية الأسبوعية، حضرت خلالها بقوة القضايا المتعلقة بتأثير فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في ظل تطبيق حالة الطوارئ الصحية وتمديدها، واتخاذ تدابير إضافية للإغلاق وحضر التنقل منذ أواخر شهر دجنبر المنصرم، وانعكاس ذلك على مناحي الحياة اليومية لمختلف الشرائح المجتمعية، ومن أهم المواضيع المثارة نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

- مستجدات الموسم الدراسي 2020-2021 في ظل وباء كورونا؛

- أثر فيروس كورونا على المجال السياحي والفندقي ببلادنا؛

- تراجع عدد مناصب الشغل بسبب جائحة كورونا؛

- وضعية الشأن الثقافي والفني في ظل جائحة كورونا؛

- تداعيات جائحة كورونا ووطأة الجفاف على الفلاحين والعمال الزراعيين؛

- ارتفاع فواتير الماء والكهرباء في ظل تفشي كورونا؛

- مآل استمرارية منظومة الدعم الاجتماعي ومختلف البرامج الاجتماعية في ظل جائحة كورونا وتداعياتها؛

- وضعية المنظومة الصحية في ظل الأزمة الوبائية المتفاقمة؛

- ضمان حقوق الأجراء في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن أزمة كورونا....

وقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها من قبل السيدات والسادة المستشارين خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل 2020 وأكتوبر 2020-2021 ما مجموعه 790 سؤالا، أجابت الحكومة على 292 منها خلال 15 جلسة عامة، من ضمنها 51 سؤالا آنيا و241 سؤالا عاديا.

وبالنسبة للتوزيع القطاعي- المجالي، ركزت أسئلة السيدات والسادة المستشارين على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي (39%) من مجموع الأسئلة المطروحة، فالقطاع الاقتصادي بنسبة (33%)، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة (18%)، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة (07%)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (03%).

بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 908 سؤالا، أجابت الحكومة على 454 سؤالا منها، أي بنسبة (50%).

وعلى صعيد التزامات وتعهدات السادة الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، فقد تم حصر 22 التزاما تتعهد بموجبها الحكومة بمعالجة عدد من الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية القائمة خاصة في قطاعات التعليم، الصحة، السياحة، الداخلية، إعداد التراب الوطني، الجالية، والطاقة، من قبيل:

  • مواصلة إصلاح التعليم العالي من خلال مباشرة اعتماد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لنظام البكالوريوس؛

  • تحيين ومراجعة القانون قم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي؛

  • تفعيل مخطط مستقبلي لتحسين جودة الرعاية الصحية بالاشتغال على أولويات محددة سيما ما تعلّق منها بتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية؛

  •  إعداد إستراتيجية جديدة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية وفيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية والشركاء الآخرين؛

  • إعداد برنامج خاص لتأهيل بعض الحرف الواعدة يشمل تطوير جميع المكونات والتقنيات ومراحل الإنتاج من توفير المواد الأولية إلى التسويق؛

  • إخراج مجموعة من الاختصاصات الذاتية للجهات؛

  • مراجعة آليات التعاقد الخاصة بإنتاج السكن الاجتماعي وسكن الطبقة الوسطى لدعم وتعزيز القدرة الشرائية؛

  • الرفع من نسبة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي للمغرب إلى 52%؛

  • تعبئة عشرة آلاف كفاءة مغربية مقيمة بالخارج في إطار البرنامج الوطني الجديد لتعبئة الكفاءات.... 

كما عقد المجلس ثلاث (03) جلسات شهرية خاصة بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، همت المواضيع التالية: 

  • الجلسة الأولى، تناولت محورا واحدا هو: السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا؛

  • الجلسة الثانية، تناولت محورين هما: الحماية الاجتماعية: أية مقاربة لربح رهانات التوحيد والجودة والحكامة، وإستراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا؛

  •  الجلسة الثالثة، تناولت محورا واحدا هو: الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا.

وفي إطار تدبير تشاركي لمنهجية عقد الجلسات الشهرية، فقد تقرر طبقا لقرار ندوة الرؤساء تقليص المدة الزمنية المخصصة للجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة من ثلاث ساعات إلى ساعتين فقط، موزعة مناصفة بين المجلس ورئيس الحكومة، وذلك في إطار عقلنة المناقشة وتدبير الزمن البرلماني وضمان متابعة أحسن لأطوار هذه الجلسات، مع تعديل في طريقة عرض الأسئلة ومناقشة محتويات عرض السيد رئيس الحكومة.

كما تم استحضار المقاربة التشاركية نفسها مع السادة رؤساء الفرق والمجموعة في تحديد محاور الجلسات الشهرية والسنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية وفي الجدولة الزمنية لأشغال المجلس بصفة عامة، والتي بلغت في مجموعها عقد 39 جلسة عامة بمدة زمنية فاقت 58 ساعة، منها 17 جلسة تشريعية، 15 جلسة للأسئلة الأسبوعية 3 جلسات شهرية للسياسة العامة وجلستين عامتين مشتركتين مع مجلس النواب وجلسة سنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، وبالمقابل فقد عقدت اللجان الدائمة لوحدها ما مجموعه 82 اجتماعا بمدة زمنية بلغت 215 ساعة عمل، دون إغفال العمل المستمر الذي تؤديه مختلف المجموعات الموضوعاتية المؤقتة في اشتغالها على الملفات الموكولة إليها.

ويشار أيضا، في ذات السياق، إلى إنجاز لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية لمهمة استطلاعية على مرحلتين (خلال نونبر ودجنبر 2020) بالمؤسسات الاستشفائية بجهة فاس- مكناس للوقوف على الوضع الصحي بالجهة، وهي المهمة الوحيدة التي كتب لها خلال هذه الدورة أن تصل إلى مرحلة الانجاز الفعلي، بعدما توقفت طلبات لجان أخرى في حدود إجراءات التنسيق والإعداد.

 على مستوى تقييم السياسات العمومية، فقد عرفت الدورة عقد جلسة سنوية لتقييم السياسات العمومية طبقا للفصل 101 من الدستور، وهي الرابعة من نوعها في إطار دستور المملكة لسنة 2011، وتم تخصيصها للإستراتيجية الوطنية للماء، وقد أبانت المجموعة الموضوعاتية في تقريرها المودع والذي تمت مناقشته بحضور السادة أعضاء الحكومة المعنيين بالإستراتيجية يومه الثلاثاء 09 فبراير 2021، على حجم الانخراط الكبير والوعي التام بالتحديات المرتبطة بالماء في بلادنا.

وقد تم، في نفس هذا الباب، تشكيل لجنة موضوعاتية جديدة للإعداد للجلسة السنوية المقبلة، حول تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل، في رغبة لمواكبة التحديات القائمة على هذا المستوى.

 حضرات السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

أما على مستوى العلاقات المؤسساتية للمجلس، فقد استمر مجلس المستشارين بالتوصل بتقارير المؤسسات الدستورية، على غرار التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2019، وفي تلقي الإخبارات بشأن عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لدوراته العادية والاستثنائية، كما أن مكونات المجلس استعانتبرأي هذا المجلس الأخير، حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين الذي وافقت عليه لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية. كما طلبت اللجنة الموضوعاتية المؤقتة حول إصلاح التغطية الاجتماعية مساعدة هذا المجلس بإنجاز تقرير حول منظومة التعويض عن فقدان الشغل، ومساعدة المجلس الأعلى للحسابات حول سبل تعميم التقاعد على جميع فئات المجتمع وصيغ التمويل.

وفي إطار انفتاح المجلس على محيطه، فقد تم تعزيز اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تجمع المجلس بمحيطه الجامعي، بتجديد الاتفاقية مع جامعة محمد الخامس، وكذا تحيين بروتوكول التعاون الذي يجمع المجلس بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بعد إقرار مكتب المجلس لمخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا للمادة 9 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

أما على مستوى الانشغال العميق بالوضع الصحي ببلادنا، يذكر أن الهاجس الصحي المرتبط باستمرار تفشي وباء فيروس كورونا ظل دائما مرخيا بظلاله على أعمال مجلس المستشارين خلال هذه الدورة، وعمل المجلس على توفير كافة الوسائل لضمان الفعالية والكفاءة اللازمة في تسيير جميع أعماله، خاصة خلال دراسة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 والتصويت عليه، بالنظر لما تعرفه فترة الدراسة والتصويت على مشروع هذا القانون على من زخم كبير، رغبة في الحفاظ على صحة وسلامة أعضاء المجلس وأطره وموظفين وكذا أعضاء الحكومة وموظفي القطاعات الحكومية خلال تلك الفترة خصوصا، ما استدعى إتباع تدابير احترازية صارمة مكنت، والحمد لله، من التحكم في الوضعية الوبائية واستمرار المؤسسة في الاضطلاع بمهامها.

وقد أبانت هذه الدورة عن قدرة مجلس المستشارين على التأقلم والاستمرار في أداء مهامه الكاملة ووفقا لما يقتضيه الاحترام التام للتدابير الرامية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد-19، والمتخذة سواء من قبل السلطات الحكومية المختصة أو المعتمدة من قبل المجلس.

حضرات السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية فإن أهم ما ميز هذه الدورة هو التعبئة الشاملة لكل مكونات مجلس المستشارين وتجندها وراء القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل التصدي ومواجهة كل المناوشات والمناورات اليائسة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وخصوصا على إثر التطورات التي عاشها المعبر الحدودي للكركرات الذي يربطنا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة ومن خلالها مع العمق الإفريقي لبلادنا، حيث عملنا على التواصل مع كافة المنظمات والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية ومراسلتها من أجل إحاطتها بحقيقة الوضع  وبصوابية وحكمة وسلمية التدخل المغربي بالمنطقة وتجديد الترافع حول عدالة قضيتنا الوطنية ومواصلة حشد الدعم للمبادرة المقدامة للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة الوطنية والترابية للمملكة المغربية، كسقف واقعي وحل سلمي واحد ووحيد لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

ومن بواعث الفخر والاعتزاز، التذكير بحجم مواقف التضامن والتأييد التي أصدرتها العديد من البرلمانات الوطنية والاتحادات الجهوية والإقليمية، والتي أجمعت على رفضها للمس بوحدة المغرب واستقراره، ودعمها لعملياته السلمية الهادفة إلى إرساء حرية التنقل المدني والتجاري واستتباب الأمن والاستقرار بالحدود المغربية الموريتانية وبالمنطقة ككل، ونذكر منها على سبيل المثال مواقف كل من: البرلمان العربي، الاتحاد البرلماني العربي، برلمان أمريكا الوسطى (البرلاسين)، برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب (البرلاتينو)،منتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب (الفوبريل)، مجلس الشيوخ الشيلي، الجمعية الوطنية لجمهورية للإكوادور، البرلمان البيروفي،كونغرس غواتيمالا، برلمان البراغواي، الجمعية الوطنية لساوتومي وبرينسيبي، مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية، مجموعة الصداقة البولندية المغربية، أعضاء عن البرلمان الأوروبي.

وعلى صعيد آخر، فقد واصل مجلس المستشارين انخراطه في الاتحادات الجهوية والقارية والدولية، حيث شاركت شعبه الوطنية الدائمة عبر تقنية المناظرة المرئية في أشغال كل من المنتدى البرلماني المنعقد بمناسبة المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، والندوة تحت عنوان "تأهيل النشاط الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة" في إطار فعاليات الذكرى 41 لتأسيس البرلمان الأنديني، بحضور رؤساء الاتحادات البرلمانية الجهوية والاقليمية في أمريكا اللاتينية والكراييب، الاعضاء في المنتدى البرلماني الافريقي الأمريكو لاتيني، واجتماع لجنتي القضايا السياسية والديمقراطية والشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعتين للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ومراقبة الانتخابات الرئاسية الامريكية ضمن بعثة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، و"المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية: أثر كوفيد-19على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودور البرلمانات"، واجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، واجتماع لجنة القضايا السياسية والديمقراطية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروباحول موضوع: "عشر سنوات من الشراكة من أجل الديمقراطية"، والاجتماع التشاوري للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والندوة حول موضوع: "دور البرلمانيين في تعزيز الاستثمارات المسؤولة في الزراعة من أجل الانتقال نحو أنظمة غذائية أكثر استدامة في إفريقيا، والورشة المنظمة من قبل الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف الشمال الأطلسي حول موضوع: "الرقابة البرلمانية للعمليات الاستخباراتية العسكرية، التجارب المستخلصة، والاجتماع الأربعين لمكتب الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، واللجن الدائمة والجمعية العامة ال46 للجمعية البرلمانية للفرونكوفونية، والمرحلة الأولى من دورة 2021 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وجلسة الاستماع البرلمانية بالأمم المتحدة حول موضوع: "محاربة الفساد لاستعادة الثقة في الحكومة وتحسين آفاق التنمية".

وعلى المستوى الثنائي استقبل مجلس المستشارين وأجرى مباحثات مع كل من رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية الإكوادور وأعضاء مجموعات الصداقة عن الجانبين، ورئيس المجلس الأعلى للدولة بدولة ليبيا، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ وعضو الجمعية الوطنية بجمهورية فرنسا وممثل الفرنسيين بالمنطقة المغاربية وغرب إفريقيا.

كما بلور مجلس المستشارين مذكرتي تفاهم للتعاون البرلماني مع كل من مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية ومجلس الشيوخ بجمهورية باكستان.

وأود بهذه المناسبة تجديد التعبير عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق للمواقف الأخوية النبيلة لكافة الدول والبرلمانات والاتحادات الصديقة والداعمة لمسار المملكة المغربية لاستكمال وحدتها الترابية والمؤيدة لمجهودات بلادنا السلمية الهادفة إلى إرساء واستتباب الأمن والاستقرار بمحيطها الجهوي والاقليمي، مغتنمين هذه المناسبة لتأكيد عزمنا على مواصلة تجسيد قيم الحوار والتشاور وتثمين مسار العلاقات المتينة القائمة بين مجلس المستشارين ومختلف هذه المنظمات الجهوية والإقليمية والدولية. 

حضرات السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

وفي علاقة بالأنشطة الفكرية، فقد نظم المجلس بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020، ندوة افتراضية حول موضوع "استمرارية سير أعمال البرلمانات في ظل الأزمات".

وارتباطا بهذا الموضوع، وافق مكتب المجلس على انضمام مجلس المستشارين إلى شبكة استمرارية سير المؤسسات التشريعية في ظل الأزمات. وهي شبكة تضم برلمانات المملكة المتحدة وبرلمانات كندا ونيوزيلاندا وجورجيا، وتعنى بالتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مجال "ضمان استمرارية سير أعمال البرلمانات في ظل الأزمات".

كما نظم المجلس، بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، مائدة مستديرة افتراضية يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 حول "تعزيز العقد الاجتماعي: البرلمان ودينامية الثقة في المؤسسات" وإعداد دراسة في الموضوع بدعم من خبراء مؤسسة وستمنستر للديمقراطية.

 حضرات السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

في الختام، يسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد رئيس الحكومة وباقي أعضاء الحكومة المحترمين، على تواصلهم وتعاونهم الدائم مع مجلسنا، والشكر موصول كذلك للسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان على ما يقوم به من جهود من أجل تيسير التعاون والتنسيق بين مجلسنا والحكومة.

كما أتقدم بالشكر إلى السيدات والسادة المستشارين المحترمين، وأعضاء مكتب المجلس، ورؤساء الفرق ومنسق المجموعة البرلمانية، ورؤساء اللجن الدائمة، على عملهم الجاد والمسؤول وحرصهم المتواصل من أجل الارتقاء بأداء مؤسستنا إلى مستوى متقدم.

ويسعدني بنفس المناسبة، أن أنوه بأطر وموظفات وموظفي مجلس المستشارين، على تفانيهم في العمل لخدمة مصلحة مؤسستنا التشريعية كما أشكر أيضا جميع المصالح الساهرة على أمنها.

كما لا يفوتني بهذه المناسبة، أن أتوجه بالشكر لمختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية على مواكبتها المهنية لأنشطتنا ونقلها لعموم الرأي العام الوطني والدولي.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.