^ "1"
مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 22 دجنبر 2020

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 22 دجنبر 2020؛

- تدارست اللجنة مقترح القانون في 23 و28 دجنبر 2020 و04 يناير 2021؛

- وافقت اللجنة بالإجماع على مقترح القانون كما ورد عليها بدون تعديل.

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس بالإجماع على طلب إرجاع مقترح القانون إلى اللجنة لإعادة دراسته وإعداد تقرير جديد بشأنه.

- تدارست اللجنة المقترح في اجتماعاتها المنعقدة في  13 يناير 2021، و1، 8 و9 فبراير 2021، ووافقت عليه بالاجماع بعد تعديله.

- وافق المجلس على مقترح القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021، بالنتيجة التالية: الموافقون: 30  المعارضون: لا أحد الممتنعون: 04.

- نص مقترح القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.