ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه بناء على أحكام الفصل 66 من الدستور، والمادة 20 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وعلى المرسوم رقم 2.21.124 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية، سيعقد المجلس يوم الجمعة 05 مارس 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا، جلسة عامة تخصص لافتتاح الدورة الاستثنائية، وتعقبها مباشرة جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة التالية المدرجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية:
- مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية؛
- مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
وعليه، يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور إلى مقر المجلس في الموعد المحدّد أعلاه.