تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة عامة تشريعية يوم الجمعة 12 مارس 2021

2021-03-10
ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الجمعة 12 مارس 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية التالية:
- مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛
- مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين؛
- مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛
- مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
وسيتم النقل المباشر لهذه الجلسة بالبوابة الالكترونية لمجلس المستشارين www.chambredesconseillers.ma  وبمواقع التواصل الاجتماعي للمجلس .