^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    05.21
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 06 مارس 2021؛

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 06 مارس 2021؛

- تدراسته اللجنة في اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 9 مارس 2021، ووافقت عليه في الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 مارس 2021، بالنتيجة التالية: الموافقون:17  المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 01.

-تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 12 مارس 2021، بالنتيجة التالية: الموافقون: 87  المعارضون: 04 الممتنعون: لا أحد.

- مشروع القانون التنظيمي كما وافق عليه مجلس المستشارين