^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 06 مارس 2021؛

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 06 مارس 2021؛

- تدراسته اللجنة في اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 9 مارس 2021، ووافقت عليه في الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 مارس 2021، بالنتيجة التالية: الموافقون:16  المعارضون:02  الممتنعون: 01؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 12 مارس 2021، بالنتيجة التالية: الموافقون: 74  المعارضون: 16  الممتنعون: لا أحد.

- مشروع القانون التنظيمي كما وافق عليه مجلس المستشارين