Overview
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 06 مارس 2021؛
- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 06 مارس 2021؛
- تدراسته اللجنة في اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 9 مارس 2021، ووافقت عليه في الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 مارس 2021، بالنتيجة التالية: الموافقون:16 المعارضون:02 الممتنعون: 01؛
- وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 12 مارس 2021، بالنتيجة التالية: الموافقون: 74 المعارضون: 16 الممتنعون: لا أحد.