Overview
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 06 مارس 2021؛
- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 06 مارس 2021؛
- تدراسته اللجنة في اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 9 مارس 2021، ووافقت عليه، بالاجماع، في الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 مارس 2021.
- وافق المجلس، بالاجماع، على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 12 مارس 2021.