تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة عامة تشريعية يوم الجمعة 19 مارس 2021

2021-03-17

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الجمعة 19 مارس 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.