تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة عامة مشتركة يوم الاثنين 12 أبريل 2021

2021-04-10
ينهي السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين، أنه طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، سيعقد مجلس النواب ومجلس المستشارين جلسة عامة مشتركة يوم الإثنين 12 أبريل 2021، على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بالقاعة الكبرى بمجلس النواب تخصص لتقديم السيد رئيس الحكومة لبيانات تتعلق ب "الحالة الوبائية بالمملكة : التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة".
وستنعقد هذه الجلسة مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.