يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021 جلسات عامة وفق البرنامج التالي :
1- على الساعة الثالثة بعد الزوال: جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية؛
2- تليها جلسة مناقشة بيانات السيد رئيس الحكومة حول مستجدات الوضعية الوبائية طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور؛
3- تعقبها الجلسة التشريعية المخصصة للبت في خمس مشاريع قوانين ترمي إلى المصادقة على خمس اتفاقيات جاهزة.