تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ لمكتب مجلس المستشارين الإثنين 19 ابريل 2021

2021-04-21
عقد مكتب مجلس المستشارين يومه الإثنين 19 أبريل 2021 اجتماعا عن بعد، برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس.
وفي مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند أهمية اللقاء المزمع تنظيمه عن بعد من طرف الجمعية الوطنية لجمهورية الإكوادور، يوم غد الثلاثاء 20 أبريل 2021 على الساعة الثانية بعد الزوال. وهو اللقاء الذي سيتم خلاله توشيح السيد عبد الحكيم بن شماش بميدالية الاستحقاق والتقدير من طرف برلمان الإكوادور، اعترافا بالدور الريادي الذي يلعبه مجلس المستشارين في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية الإكوادور.
وعلى صعيد مراقبة عمل الحكومة، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بالموافقة على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا.
كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد الجلسة الشهرية المقبلة لمساءلة السيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة يوم 11 ماي 2021 ، في أحد المواضيع المقترحة من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية، ذات الصلة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. 
 
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، فقد وافق مكتب المجلس على المشاركة في أشغال الجمعية العامة الـ 142 للاتحاد البرلماني الدولي المزمع عقدها خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 28 ماي 2021 عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد.
كما وافق مكتب المجلس على المشاركة في أشغال الجلسة العامة الـ 15 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2021 عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد.
وعلى صعيد آخر، فقد أخذ مكتب المجلس علما بجدول الأعمال المكثف لأشغال اللجان الدائمة برسم الأسبوع الجاري.