^ "1"
مشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، الموقع بالرباط في 24 أغسطس 2020. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 09 فبراير 2021؛

- أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بتاريخ 09 فبراير 2021؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 31 مارس 2021؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 أبريل 2021.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.